مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
230
الْحلق أَو أنزل بِمُجَرَّد نظر أَو فكر من غير اسْتِدَامَة أَو خرج مِنْهُ الْمَذْي بِلَا إِنْزَال أَو قبل الْفَم وَإِن لم يمد وَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي تَقْبِيل الخد أَو غَيره
س _ كم هِيَ وَاجِبَات الْحَج وَالْعمْرَة اللَّذين أفسدهما صَاحبهَا
ج _ وَاجِبَات الْفَاسِد سِتَّة الأول إتْمَام مَا فسد من حج أَو عمْرَة فيستمر على أَفعاله كَالصَّحِيحِ حَتَّى يتمه وَعَلِيهِ الْقَضَاء وَالْهَدْي فِي عَام قَابل وَلَا يتَحَلَّل فِي الْحَج بِعُمْرَة ليدرك الْحَج من عَامه وَهَذَا الْإِتْمَام مُقَيّد بِشَرْط إِن لم يكن فَاتَهُ الْوُقُوف بِعَرَفَة إِمَّا لوُقُوع الْفساد بعده فِي عَرَفَة أَو مُزْدَلِفَة أَو منى قبل الرَّمْي وَالطّواف وَإِمَّا لوُقُوعه قبله وَلَا مَانع يمنعهُ فِي الْوُقُوف فان مَنعه مِنْهُ مَانع من سجن أَو مرض أَو صد عَنهُ حَتَّى فَاتَهُ الْوُقُوف وَجب عَلَيْهِ تحلله من الْحَج الْفَاسِد بِفعل الْعمرَة وَلَا يجوز لَهُ الْبَقَاء على إِحْرَامه للعام الْقَابِل لما فِيهِ من التَّمَادِي على فَاسد مَعَ إِمْكَان التَّخَلُّص مِنْهُ فان لم يتم الْحَج الَّذِي أفْسدهُ فَهُوَ بَاقٍ على إِحْرَامه أبدا مُدَّة حَيَاته فان جدد إحراما بعد حُصُول الْفَاسِد لظَنّه بطلَان مَا كَانَ فِيهِ فإحرامه المجدد لَغْو وَهُوَ بَاقٍ على إِحْرَامه الأول حَتَّى يتمه فَاسِدا وَلَو أحرم فِي ثَانِي عَام يظنّ أَنه قَضَاء عَن الأول فَيكون فعله تَمامًا للفاسد وَلَا يَقع قَضَاؤُهُ إِلَّا فِي عَام ثَالِث الثَّانِي قَضَاء الْفَاسِد بعد إِتْمَامه فان كَانَ فِي عمْرَة فَفِي أَي وَقت وَإِن كَانَ حجا فَفِي الْعَام الْقَابِل وَسَوَاء كَانَ الْفَاسِد فرضا أَو تَطَوّعا الثَّالِث أَن يكون الْقَضَاء فَوْرًا الرَّابِع قَضَاء الْقَضَاء إِذا فسد أَيْضا وَلَو تسلسل فَيَأْتِي بحجتين إجداهما قَضَاء عَن الأولى وَالثَّانيَِة قَضَاء عَن الثَّانِيَة وَعَلِيهِ هديان الْخَامِس الْهَدْي الْفَاسِد السَّادِس تَأْخِير الْهَدْي للْقَضَاء وَلَا يقدمهُ فِي عَام الْفساد وأجزأ إِن قدمه فِي عَام الْفساد
وَلَا يَتَعَدَّد الْهَدْي للفاسد بِتَكَرُّر مُوجب الْجِمَاع أَو الإستمناء وَلَا يكون تعدد الْجِمَاع أَو تعدد النِّسَاء مُوجبا لتعدده وَيُجزئ التَّمَتُّع فِي الْقَضَاء عَن الْأَفْرَاد الَّذِي فسد كَمَا يُجزئ عَكسه وَهُوَ الْأَفْرَاد من التَّمَتُّع وَلَا يُجزئ قرَان عَن إِفْرَاد أَو تمتّع وَلَا عَكسه وَهُوَ الْإِفْرَاد والتمتع عَن قرَان
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
230
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir