مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
229
فِيهَا وَلَا تخْتَص الْفِدْيَة بمَكَان أَو زمَان فَيجوز تَأْخِيرهَا لبلده أَو غَيره فِي أَي وَقت شَاءَ
س _ هَل تَتَعَدَّد الْفِدْيَة
ج _ الأَصْل تتعد الْفِدْيَة بِتَعَدُّد مُوجبهَا إِلَّا فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع فتتحدد وَلَا تَتَعَدَّد 1) إِذا تعدد مُوجبهَا بفور كَأَن يمس الطّيب ويلبس ثَوْبه ويقلم أَظْفَاره ويحلق رَأسه فِي وَقت وَاحِد فَعَلَيهِ فديَة وَاحِدَة للْجَمِيع فَإِن ترَاخى تعدّدت 2) وَإِذا نوى عِنْد فعل الْمُوجب الأول التّكْرَار كَأَن يَنْوِي فعل كل مَا يحْتَاج لَهُ من وَاجِبَات الْكَفَّارَة فَفعل الْكل أَو الْبَعْض 3) أَو قدم فِي الْفِعْل مَا نَفعه أَعم كَثوب قدمه فِي اللّبْس على سَرَاوِيل إِذا لم يخرج للْأولِ كَفَّارَته قبل فعل الثَّانِي فَإِن أخرج للْأولِ كَفَّارَته وَجب الْإِخْرَاج عَن الثَّانِي 4) أَو ظن أَنه يُبَاح لَهُ فعلهَا لِأَنَّهُ ظن خُرُوجه من الْإِحْرَام كمن طَاف للإفاضة بِلَا وضوء مُعْتَقدًا أَنه متوضئ فَلَمَّا فرغ من حجه حسب اعْتِقَاده فعل مُوجبَات الْكَفَّارَة ثمَّ تبين لَهُ فَسَاده وَأَنه بَاقٍ على إِحْرَامه فَعَلَيهِ كَفَّارَة وَاحِدَة وَتطلق الْفِدْيَة على الْكَفَّارَة وهما بِمَعْنى وَاحِد وَشرط وجوب الْكَفَّارَة فِي اللّبْس لثوب أَو خف أَو غَيرهَا الإنتفاع بِمَا لبسه من حر أَو برد بِأَن يلْبسهُ مُدَّة هِيَ مَظَنَّة الإنتفاع بِهِ وَلَا فديَة عَلَيْهِ إِن نَزعه بِقرب لعدم الإنتفاع وَأما غير اللبَاس كالطيب فالفدية بِمُجَرَّدِهِ لِأَنَّهُ لَا يَقع إِلَّا مُنْتَفعا بِهِ
س _ مَا هِيَ الْأَشْيَاء الَّتِي تفْسد الْحَج وَالْعمْرَة
ج _ يفْسد الْحَج وَالْعمْرَة الْجِمَاع مُطلقًا أنزل أم لَا عَامِدًا أَو نَاسِيا أَو مكْرها فِي آدَمِيّ أَو غَيره بَالغا أم لَا كَمَا يفسدهما استدعاء الْمَنِيّ بِنَظَر أَو فكر مستديمين وَنزل مِنْهُ وَمحل الْإِفْسَاد إِذا وَقع مَا ذكر بعد إِحْرَامه قبل يَوْم النَّحْر أَو وَقع فِي يَوْم النَّحْر قبل رمي الْعقبَة وَطواف الْإِفَاضَة أَو وَقع الْجِمَاع أَو الْإِنْزَال فِي إِحْرَامه بِالْعُمْرَةِ قبل تَمام السَّعْي وَيلْزمهُ الْهَدْي وَلَا يفْسد حجه مَا ذكر بعد يَوْم النَّحْر قبلهمَا أَو بعد أَحدهمَا فِي يَوْم النَّحْر أَو بعد تَمام سعي الْعمرَة وَقبل
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
229
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir