responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 228
أهل الْمَدِينَة أَو مِيقَات من الْمَوَاقِيت الْمُتَقَدّمَة كرابغ وَاعْتمر فِي أشهر الْحَج ثمَّ رَجَعَ لبلده بعد أَن حل من عمرته ثمَّ رَجَعَ لمَكَّة وَحج من عَامه فَلَا هدي عَلَيْهِ 2) وَأَن يفعل الْمُتَمَتّع وَلَو بعض ركن من الْعمرَة فِي وَقت الْحَج الَّذِي يدْخل بغروب الشَّمْس من آخر رَمَضَان فَإِن تمّ سَعْيه من الْعمرَة قبل الْغُرُوب وَأحرم بِالْحَجِّ بعده لم يكن مُتَمَتِّعا وَإِن غربت قبل تَمَامه كَانَ مُتَمَتِّعا
س _ مَا هِيَ الْعمرَة وَمَا هِيَ أَرْكَانهَا وَمَا يجب لَهَا
ج _ الْعمرَة سنة على الْفَوْر وَهِي طواف وسعي بِإِحْرَام فأركانها ثَلَاثَة وَهِي عين أَرْكَان الْحَج بِنَقص الْحُضُور بِعَرَفَة وَحكمهَا أَنَّهَا كَالْحَجِّ فِي جَمِيع مَا تقدم بَيَانه سَوَاء بِسَوَاء فَإِن أحرم من الْحرم وَجب عَلَيْهِ الْخُرُوج للْحلّ لِأَن كل إِحْرَام لَا بُد فِيهِ من الْجمع بَين الْحل وَالْحرم وَلَا يَصح طَوَافه وسعيه إِلَّا بعد هَذَا الْخُرُوج ثمَّ إِنَّه بعد سَعْيه يحلق رَأسه وجوبا على مَا مر وَيكرهُ تكْرَار الْعمرَة فِي الْعَام الْوَاحِد وَإِنَّمَا تطلب كَثْرَة الطّواف وَأول الْعَام هُوَ الْمحرم فَإِن اعْتَمر آخر يَوْم من ذِي الْحجَّة وَأول يَوْم من الْمحرم لم يكره
س _ فِي أَي شَيْء تكون الْفِدْيَة وَكم هِيَ أَنْوَاعهَا وَمَا هِيَ
ج _ الْفِدْيَة تكون فِي كل شَيْء يتنعم بِهِ الْمحرم أَو يزِيل بِهِ عَن نَفسه أَذَى مِمَّا حرم عَلَيْهِ فعله لغير ضَرُورَة كالحناء والكحل فيحرمان على الْمحرم إِلَّا لضَرُورَة وكجميع مَا مر ذكره من ستر الْمَرْأَة ووجهها وكفيها بمحيط الخ ... وَلَا فديَة فِي تَقْلِيد سيف أَو مس طيب مؤنث ذهب رِيحه وَإِن حرم كل مِنْهُمَا لغير ضَرُورَة فَإِن لم يذهب رِيحه فَفِيهِ الْفِدْيَة كَمَا تقدم
وأنواعها ثَلَاثَة على التَّخْيِير الأول شَاة من ضَأْن أَو معز فأعلى لَحْمًا وفضلا من بقر وإبل وَقيل الشَّاة أفضل فالبقر فالإبل وَيشْتَرط فِيهَا من السن وَغَيره مَا يشْتَرط فِي الضحية كَمَا سَيَأْتِي
الثَّانِي إطْعَام سِتَّة مَسَاكِين من غَالب قوت أهل الْمحل الَّذِي أخرجهَا فِيهِ لكل مِسْكين مدان بمده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فالجملة ثَلَاثَة آصَع
الثَّالِث صِيَام ثَلَاثَة أَيَّام وَلَو كَانَت أَيَّام منى وَهِي ثَانِي يَوْم النَّحْر وتالياه وَقيل يمْنَع

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست