responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 208
إِفْسَاد مَا تَطَوَّعت بِهِ بِالْجِمَاعِ وَمن أَحْيَا ليَالِي رَمَضَان بِالصَّلَاةِ وَالذكر والإستغفار وتلاوة الْقُرْآن إِيمَانًا بِمَا وعد الله بِهِ واحتسابا لأجره عِنْد الله غفر الله لَهُ مَا تقدم من ذَنبه غير حُقُوق الْعباد أما هِيَ فتتوقف على إِبْرَاء الذِّمَّة
الْحَج

س _ مَا هُوَ الْحَج وَمَا هُوَ حكمه
ج _ الْحَج لُغَة الْقَصْد
وَاصْطِلَاحا حُضُور جُزْء بِعَرَفَة سَاعَة زمانية من لَيْلَة يَوْم النَّحْر وَطواف بِالْبَيْتِ الْعَتِيق سبعا وسعي بَين الصَّفَا والمروة كَذَلِك بِإِحْرَام وَحكمه أَنه ركن من أَرْكَانه الْخَمْسَة الَّتِي بني عَلَيْهَا الْإِسْلَام
س _ مَا هِيَ شُرُوطه وَكم أقسامها
ج _ تَنْقَسِم شُرُوطه إِلَى قسمَيْنِ شُرُوط وجوب وَصِحَّة
فَأَما شُرُوط الْوُجُوب فَأَرْبَعَة الْبلُوغ وَالْعقل وَالْحريَّة والإستطاعة فَلَا يجب على صبي وَمَجْنُون وَعبد وعاجز عَن الْوُصُول لمَكَّة
والشروط الثَّلَاثَة الأول الْبلُوغ وَالْعقل وَالْحريَّة شُرُوط أَيْضا فِي وُقُوع الْحَج فرضا فَإِن كَانَ وَقت الْإِحْرَام رَقِيقا أَو صَبيا أَو مَجْنُونا نوى عَنهُ وليه الْحَج لم يَقع حجه فرضا وَتبقى حجَّة الْإِسْلَام عالقة بِكُل وَاحِد من هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة وَينْدب لوَلِيّ الرَّضِيع والفطيم وَالْمَجْنُون المطبق أَن يحرم عَنْهُم وَيجب عَلَيْهِ أَن يجردهم من الْمخيط وَيكون الْإِحْرَام والتجريد قرب الْحرم أما الْمَجْنُون الَّذِي تنْتَظر إِفَاقَته فَإِنَّهُ ينْتَظر وجوبا فَإِن خيف عَلَيْهِ الْفَوات بِطُلُوع فجر يَوْم النَّحْر أحرم عَلَيْهِ وليه ندبا فَإِن أَفَاق فِي زمن يدْرك فِيهِ الْحَج أحرم لنَفسِهِ وَلَا دم عَلَيْهِ فِي تعدِي الْمِيقَات لعذره وَأما الْمغمى عَلَيْهِ فَلَا يَصح إِحْرَام من أحد عَنهُ وَلَو خيف الْفَوات وعَلى الْوَلِيّ أَن يَأْمر الصَّبِي بِأَن يَأْتِي بِمَا قدر عَلَيْهِ من أَقْوَال الْحَج وأفعاله فيلقنه التَّلْبِيَة إِن قبلهَا فَإِن لم يقدر نَاب الْوَلِيّ عَنهُ فِي الْفِعْل الَّذِي يقبل النِّيَابَة كرمي الْجمار وَذبح الْهَدْي أَو الْفِدْيَة وَالْمَشْي فِي الطّواف وَالسَّعْي وَلَا

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست