مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
209
يَنُوب عَنهُ فِي القَوْل كالتلبية وَلَا فِي الْفِعْل الَّذِي لَا يقبل النِّيَابَة كَالصَّلَاةِ وَالْغسْل ويحضر الْوَلِيّ الرَّضِيع وَالصَّبِيّ والمطيق جَمِيع الْمشَاهد الَّتِي يطْلب حُضُورهَا شرعا وَهِي عَرَفَة ومزدلفة والمشعر الْحَرَام وَمنى وَأما شُرُوط صِحَة الْحَج فَهُوَ الْإِسْلَام فَلَا يَصح من كَافِر
س _ كم هِيَ أَنْوَاع الإستطاعة وَهل يجب الْحَج على فَاقِد الزَّاد وَالْأَعْمَى وَالْفَقِير
ج _ الإستطاعة نَوْعَانِ 1) إِمْكَان الْوُصُول لمَكَّة بِلَا مشقة فادحه خَارِجَة عَن الْعَادة 2) والأمن على النَّفس وَالْمَال الَّذِي لَهُ بَال بِالنِّسْبَةِ للمأخوذ مِنْهُ وَيجب الْحَج على فَاقِد الزَّاد وَالرَّاحِلَة إِذا كَانَ صَاحب صَنْعَة تقوم بِهِ وَقدر على الْمَشْي وَلَو كَانَ الْقَادِر على الْمَشْي أعمى يَهْتَدِي بِنَفسِهِ أَو بقائد وَلَو بِأُجْرَة قدر عَلَيْهَا كَمَا يجب على الْقَادِر على الْوُصُول لمَكَّة بِمَا يُبَاع على الْمُفلس من مَاشِيَة وعقار وَثيَاب وَلَو مَعَ افتقاره بعد حجه وَلَو ترك من تلْزمهُ نَفَقَته كابنه لقبُول الصَّدَقَة من النَّاس إِن لم يخْش عَلَيْهِم ضيَاعًا وَلَو قدر على الْوُصُول بسؤال النَّاس الصَّدَقَة بِشَرْطَيْنِ 1) إِن كَانَت عَادَته السُّؤَال 2) وَظن أَن النَّاس يعطونه
س _ هَل تحج الْمَرْأَة بِغَيْر زوج أَو محرم
ج _ لَا تتَحَقَّق الإستطاعة فِي الْمَرْأَة زِيَادَة على مَا ذكر إِلَّا بِشَرْطَيْنِ 1) أَن يرافقها زوج أَو محرم بِنسَب أَو رضَاع أَو رفْقَة أمنت 2) وَأَن يكون الْحَج عَلَيْهَا فرضا
س _ هَل تصح النِّيَابَة فِي الْحَج
ج _ إِن النِّيَابَة فِي الْحَج عَن الْحَيّ لَا تجوز سَوَاء كَانَ المحجوج عَنهُ مستطيعا أَولا وَسَوَاء كَانَ الْحَج فرضا أَو نفلا وَلَا تصح إِلَّا عَن ميت أوصى بِالْحَجِّ مَعَ الْكَرَاهَة كَمَا يكره للنائب أَو يبْدَأ بِالْحَجِّ الَّذِي أوصى بِهِ الْمَيِّت وَيُؤَخر حجه الْمَفْرُوض عَلَيْهِ
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
209
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir