مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
207
بِالصَّوْمِ إِلَّا إِذا أذن لَهُ سَيّده بِالْإِطْعَامِ فيكفر بِهِ وَالسَّفِيه يَأْمُرهُ وليه بِالصَّوْمِ فَإِن لم يقدر كفر عَنهُ بِالْأَقَلِّ من النَّوْعَيْنِ وَيكفر السَّيِّد نِيَابَة عَن أمته الَّتِي وَطئهَا وَلَو أَطَاعَته وَيكفر الرجل نِيَابَة عَن زَوجته وَعَن امْرَأَة زنى بهَا وَإِن أكرهها لنَفسِهِ
يكون التَّكْفِير بِالْإِطْعَامِ وَالْعِتْق عَن الْحرَّة وبالإطعام خَاصَّة عَن الْأمة الْمَوْطُوءَة والمسائل الْجَائِزَة فِي الصَّوْم فَلَا يجب فِيهَا قَضَاء وَلَا كَفَّارَة عشرَة خُرُوج الْقَيْء غَلَبَة إِذا لم يزدرد مِنْهُ شَيْئا وغالب غُبَار الطَّرِيق وغالب الدَّقِيق والجبس وغبار الْكَيْل وَنَحْو هَذَا لخُصُوص الصَّانِع والحقنة فِي الإحليل ودهن جَائِفَة وَنزع الْمَأْكُول والمشروب والفرج فِي مبدأ طُلُوع الْفجْر والسواك للصَّائِم والمضمضة
والإصباح بالجنابة وَيجوز الْفطر فِي السّفر مَعَ الْكَرَاهَة بأَرْبعَة شُرُوط أَن يكون السّفر سفر قصير وَأَن يكون مُبَاحا وَأَن يشرع فِيهِ قبل الْفجْر وَأَن يُبَاح الْفطر وَيُبَاح الْفطر لأجل مرض وَيجب إِن خَافَ بِالصَّوْمِ هَلَاكًا أَو شَدِيد ضَرَر وَيُبَاح الْفطر للحامل والمرضع الَّتِي لم يُمكنهَا الإستئجار على الرَّضَاع إِن خافتا على ولديهما مَرضا أَو زِيَادَته وَيجب الْفطر إِن خافتا عَلَيْهِ هَلَاكًا أَو شَدِيد ضَرَر وَيجب على المفرط فِي قَضَاء رَمَضَان إِلَى أَن دخل عَلَيْهِ رَمَضَان الثَّانِي إطْعَام مد بمده عَلَيْهِ السَّلَام من غَالب قوت أهل الْبَلَد عَن كل يَوْم لمسكين بِشَرْط أَن يُمكن الْقَضَاء فِي شعْبَان وَينْدب إِخْرَاج الْمَدّ مَعَ كل يَوْم يَقْضِيه أَو بعد تَمام كل يَوْم أَو بعد تَمام جَمِيع أَيَّام الْقَضَاء وَحكم المفرط فِي قَضَاء رَمَضَان هُوَ حكم الْمُرْضع الَّتِي أفطرت خوفًا على وَلَدهَا فَتخرج عَن كل يَوْم مدا وَيجب صَوْم رَابِع النَّحْر لمن نَذره وَيكرهُ تَعْيِينه بِالنذرِ كَمَا يكره صَوْمه تَطَوّعا وَيحرم صَوْم الثَّانِي وَالثَّالِث بعد يَوْم الْعِيد وَلَو نذرهما وَلَا يجوز صَومهَا إِلَّا للمتمتع والقارن وكل من لزمَه هدي لنَقص فِي حج إِذا لم يجد هَديا وَمن نوى بصيامه غير رَمَضَان الْحَاضِر وَلَو كَانَ مُسَافِرًا فَلَا يُجزئهُ عَن وَاحِد مِنْهُمَا كَمَا لَا يُجزئهُ إِن نوى الْحَاضِر وَغَيره وَلَيْسَ على الْمَرْأَة الَّتِي يحْتَاج إِلَيْهَا زَوجهَا أَن تتطوع بِالصَّوْمِ أَو الْحَج أَو الْعمرَة من غير إِذن زَوجهَا وَللزَّوْج
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
207
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir