مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
164
شِيَاه وتساويا كمائة وَوَاحِدَة ضأنا وَمثلهَا معزا فَيُؤْخَذ من كل صنف وَاحِدَة وَيُخَير السَّاعِي فِي الثَّالِثَة فَيَأْخُذ من أَي الصِّنْفَيْنِ شَاءَ وَإِن لم يتساويا فَيجْرِي الحكم السَّابِق فِي الاثنتين فَإِن كَانَ الْأَقَل نِصَابا غير وقص أخذت مِنْهُ وَاحِدَة وآخذ الْبَاقِي من الْأَكْثَر
وَإِلَّا أَخذ الْجَمِيع من الْأَكْثَر
س _ مَا هُوَ حكم مُسْتَعْمل الْحِيلَة فِرَارًا من الزَّكَاة
ج _ لَا تَنْفَعهُ حيلته ويعامل بنقيض مَقْصُوده فتؤخذ مِنْهُ الزَّكَاة جبرا كمن أبدل مَا فِيهِ الزَّكَاة بِمَا لَا تكون فِيهِ وَسَوَاء أبدلها بنوعها كَأَن يُبدل خَمْسَة من الْإِبِل بأَرْبعَة أَو بِغَيْر نوعها كَأَن يُبدل الْإِبِل بِغنم أَو عَكسه بعروض أَو بِعَين بِأَن يَبِيعهَا بِدَنَانِير أَو دَرَاهِم فتؤخذ الزَّكَاة سَوَاء كَانَ الْإِبْدَال بعد تَمام الْحول اَوْ كَانَ قبل الْحول ان قرب كشهر فان كَانَ الابدال قبل الْحول بِأَكْثَرَ من شهر فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذ بزكاتها
وَمن الْحِيَل الْبَاطِلَة أَن يهب مَاله أَو بعضه لوَلَده أَو عَبده قرب الْحول ليَأْتِي الْحول عَلَيْهِ وَلَا زَكَاة عَلَيْهِ ثمَّ يَنْزعهُ مِنْهُ ليَكُون فِي زَعمه ابْتِدَاء ملكه
وَقد يَقع هَذَا للزَّوْج مَعَ زَوجته ثمَّ يَقُول لَهَا ردي إِلَى مَا وهبته لَك بِقصد إِسْقَاط الزَّكَاة عَنهُ فتؤخذ مِنْهُ وَلَا تَنْفَعهُ هاته الْحِيلَة
س _ هَل يُزكي صَاحب الْمَاشِيَة الراجعة إِلَيْهِ بعد بيعهَا
ج _ يبْنى الْمُزَكي على الْحول الْأَصْلِيّ فِي الْمَاشِيَة الراجعة إِلَيْهِ بعد بيعهَا بِعَيْب أَو فلس نزل بمشتريها أَو الْفساد فِي البيع فيزكيها لحولها وَكَأَنَّهَا لم تخرج عَن ملكه
أما إِذا رجعت إِلَيْهِ باقالة فيستقبل بهَا حولا جَدِيدا وَلَا يَبْنِي على الْحول الْأَصْلِيّ لِأَن الْإِقَالَة ابْتِدَاء بيع
وَمثل الْإِقَالَة الْهِبَة وَالصَّدَََقَة فِي اسْتِقْبَال الْعَام الْجَدِيد
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا لم يكمل النّصاب إِلَّا بالنتاج أَو بالإبدال
ج _ كَمَال النّصاب يُوجب الزَّكَاة وَلَو كَانَ كَمَاله بنتاج كَمَا لَو كَانَ عِنْده من النوق أَو من الْبَقر أَو من الْغنم دون النّصاب فنتجت عِنْد الْحول أَو عِنْد
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
164
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir