مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
165
مَجِيء السَّاعِي مَا يكمل النّصاب فَتجب فِيهَا الزَّكَاة
وَيجب فِي ذَلِك النّصاب أَيْضا الزَّكَاة وَلَو صَار كُله نتاجا
وَلَا يلْزم من وجوب الزَّكَاة فِي النِّتَاج الْأَخْذ مِنْهُ بل يُكَلف رَبهَا بشرَاء مَا يُجزئ وَوُجُوب الزَّكَاة فِي النِّتَاج وَلَو كَانَ من غير الصِّنْف الْأَصْلِيّ كَمَا لَو نتجت الْإِبِل أَو الْبَقر غنما تزكّى على حول الْأُمَّهَات زَكَاة نوعها إِن كَانَ فِيهَا نِصَاب فَإِذا مَاتَت الْأُمَّهَات كلهَا زكى النِّتَاج على حول الْأُمَّهَات حَيْثُ كَانَ فِيهِ نِصَاب
كَمَا تجب الزَّكَاة
وَلَو كَانَ كَمَال النّصاب بِسَبَب إِبْدَال من نوعها كَمَا لَو كَانَت أَرْبَعَة من الْإِبِل فأبدلها بِخمْس مِنْهَا وَلَو قبل الْحول بِيَوْم بِخِلَاف مَا لَو أبدلها بِغَيْر نوعها فَإِنَّهُ يسْتَقْبل بهَا الْحول
س _ مَا هِيَ الْفَائِدَة من النعم وَهل تضم للنصاب
ج - الْفَائِدَة من النعم هُوَ مَا تجدّد من النعم بِهِبَة أَو صَدَقَة أَو شِرَاء وَلَيْسَت هاته الْفَائِدَة بالفائدة الَّتِي ستأتينا وَهِي مَا تَجَدَّدَتْ لَا عَن مَال اَوْ عَن مَال مقتنى والفائدة من النعم تضم إِلَى النّصاب وَلَو كَانَت الْفَائِدَة بشرَاء فَمن كَانَ عِنْده نِصَاب من النعم كخمس من الْإِبِل فاستفاد بِهِبَة أَو شِرَاء وَنَحْوهمَا مَا يكمل نِصَابا آخر كَأَن يضم الْفَائِدَة للْأولِ الَّذِي كَانَ عِنْده ويزكيه مَعَه فَتكون عَلَيْهِ شَاتَان بعد أَن كَانَ عَلَيْهِ وَاحِدَة وَلَو ملك الْفَائِدَة قبل الْحول بِيَوْم
وَلَا يسْتَقْبل بهاته الْفَائِدَة حولا بِخِلَاف الْفَائِدَة فِي الْعين فَإِنَّهُ يسْتَقْبل بهَا كَمَا يَأْتِي
وَلَا تضم الْفَائِدَة من النعم لأَقل من نِصَاب سَوَاء كَانَت هِيَ نِصَابا أم لَا وَيسْتَقْبل بهَا حولا وتضم الأولى لَهَا
والحول من وَقت تَمام النّصاب بالفائدة
بِخِلَاف النِّتَاج والإبدال الْمُتَقَدِّمين فهما يضمان وَلَو لأَقل من النّصاب
س _ مَا هُوَ حكم الْمَاشِيَة العاملة والمعلوفة والمتولدة من النعم والوحش
ج _ تجب الزَّكَاة فِي الْمَاشِيَة العاملة فِي حرث أَو حمل أَو نَحْوهمَا وَفِي المعلوفة وَلَو فِي جَمِيع الْعَام وتنزل منزلَة السَّائِمَة فِي وجوب الزَّكَاة فِيهَا
أما المتولدة من النعم والوحش فَلَا تجب فِيهَا الزَّكَاة كَمَا لَو ضربت فحول الظباء
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
165
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir