مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
163
وَفِي خمس عشرَة إِلَى تِسْعَة عشرَة ثَلَاث شِيَاه وَفِي عشْرين إِلَى أَربع وَعشْرين أَربع شِيَاه وَفِيمَا زَاد على هَذَا الْقدر يصبح الْإِخْرَاج من جنس الْإِبِل فَفِي خمس وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ بنت مَخَاض أوفت سنة وَدخلت فِي الثَّانِيَة وَلَا يَكْفِي ابْن مَخَاض وَلَا ابْن لبون إِلَّا إِذا عدمت بنت الْمَخَاض فَيَكْفِي ابْن لبون إِن كَانَ عِنْده وَإِلَّا كلفه السَّاعِي بنت مَخَاض وَفِي سِتّ وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين بنت لبون أوفت سنتَيْن وَدخلت فِي الثَّالِثَة وَلَا يُجزئ عَنْهَا حقة وَلَو لم تُوجد بنت لبون أَو وجدت وَهِي مَعِيبَة وتجزئ الحقة عَن بنت لبون وَفِي سِتّ وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ حقة بِكَسْر الْحَاء أوفت ثَلَاث سِنِين وَلَا يُجزئ عَنْهَا جذع وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ إِلَى خمس وَسبعين جَذَعَة أوفت أَرْبعا وَفِي سِتّ وَسبعين إِلَى تسعين بِنْتا لبون وَفِي إِحْدَى وَتِسْعين إِلَى مائَة وَعشْرين حقتان وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين إِلَى مائَة وتسع وَعشْرين حقتان أَو ثَلَاث بَنَات لبون فَالْخِيَار فِي ذَلِك للساعي لَا لرب المَال عِنْد وجود الْأَمريْنِ أَو فقدهما وَتعين على السَّاعِي أَخذ مَا وجد عِنْد رب المَال من الحقتين أَو بَنَات اللَّبُون الثَّلَاث ثمَّ إِن زَادَت عَن الْمِائَة والتسعة وَالْعِشْرين فَفِي كل عشر يتَغَيَّر الْوَاجِب فَيجب فِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي كل خمسين حقة
س _ كم هُوَ نِصَاب الْبَقر وَكم هُوَ الْمخْرج
ج _ نِصَاب الْبَقر يَبْتَدِئ من الثَّلَاثِينَ فَفِي كل ثَلَاثِينَ تبيع وَهُوَ مَا أوفى سنتَيْن وَدخل فِي الثَّالِثَة وَفِي كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة أُنْثَى أوفت ثَلَاثًا وَدخلت فِي الرَّابِعَة وَيكون الْمخْرج مُسِنَّة إِلَى تسع وَخمسين وَفِي السِّتين تبيعان وَفِي السّبْعين مُسِنَّة وتبيع وَفِي الثَّمَانِينَ مسنتان وَفِي التسعين ثَلَاثَة أتبعة وَفِي مائَة مُسِنَّة وتبيعان وَفِي مائَة وَعشر مسنتان وتبيع
وَفِي مائَة وَعشْرين يُخَيّر السَّاعِي فِي أَخذ ثَلَاث مسنات أَو أَرْبَعَة أتبعة
س _ كم هُوَ نِصَاب الْغنم وَكم هُوَ الْمخْرج
ج _ يَبْتَدِئ نِصَاب الْغنم بِأَرْبَعِينَ فَفِي أَرْبَعِينَ مِنْهَا إِلَى مائَة وَعشْرين جَذَعَة أَو جذع ذُو سنة وَدخل فِي الثَّانِيَة وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين إِلَى
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
163
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir