responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 162
مِائَتَيْنِ شَاتَان
وَفِي مِائَتَيْنِ وشَاة إِلَى ثَلَاثمِائَة وتسع وَتِسْعين ثَلَاث شِيَاه وَفِي أَرْبَعمِائَة أَربع من الشياه ثمَّ لكل مائَة شَاة سَوَاء كَانَت جَذَعَة أَو جذعا فَلَا يتَغَيَّر الْوَاجِب بعد الأربعمائة إِلَّا بِزِيَادَة مائَة
س _ مَا هِيَ الْأَصْنَاف الَّتِي يضم بَعْضهَا لبَعض فِي زَكَاة الْمَاشِيَة
ج _ تضم فِي زَكَاة الْإِبِل البخت للعراب وَالْبخْت إبل خُرَاسَان ذَات سنَامَيْنِ فَإِذا اجْتمع من الصِّنْفَيْنِ خَمْسَة فَفِيهَا شَاة وَيضم فِي زَكَاة الْبَقر الجاموس للبقر فَإِذا ملك من كل مِنْهَا خَمْسَة عشر وَجب فِي الثَّلَاثِينَ تبيع وَيضم فِي زَكَاة الْغنم الضَّأْن للمعز فَإِذا ملك من كل مِنْهُمَا عشْرين وَجب فِي الْأَرْبَعين شَاة
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا وَجَبت ذَات وَاحِدَة فِي صنفين وَإِذا وَجب أَكثر من ذَات وَاحِدَة
ج _ إِذا وَجَبت ذَات وَاحِدَة فِي صنفين خير السَّاعِي فِي أَخذهَا من أَي صنف شَاءَ إِذا تساوى الصنفان كخمسة عشر من الجواميس وَمثلهَا من الْبَقر فَإِن لم يتساويا أَخذ من الصِّنْف الْأَكْثَر أفرادا وَإِن وَجب فِي الصِّنْفَيْنِ شَاتَان فَيَأْخُذ من كل صنف وَاحِدَة ان تساوى كستة وَأَرْبَعين من البخت وَمثلهَا من العراب فيأخد من كل مِنْهُمَا حقة ويأخد من كل صنف وَاحِدَة إِذا لم يتساويا بِشَرْطَيْنِ 1) أَن يكون الْأَقَل من الصِّنْفَيْنِ نِصَابا بِانْفِرَادِهِ تجب فِيهِ الزَّكَاة 2) وَأَن يكون غير وقص بِأَن يكون مُوجبا للشاة الثَّانِيَة والوقص هُوَ مَا بَين الفريضتين من كل الْأَنْعَام فَلَا يزكّى بِخِلَاف الوقص فِي الْحَرْث وَالْعين فيزكى مِثَاله مائَة وَعِشْرُونَ ضأنا وَأَرْبَعُونَ معزا فالأقل وَهُوَ أَرْبَعُونَ نِصَاب وَهُوَ غير وقص لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أوجب الثَّانِيَة فتؤخذ مِنْهُ وَاحِدَة وَمن الْأَكْثَر وَاحِدَة فان عدم الشرطان اَوْ احدهما فالشاة الثَّانِيَة تؤخد من الاكثر كالشاة الأولى فمثال مَا اخْتَلَّ فِيهِ الشرطان مائَة وَعِشْرُونَ ضأنا وَثَلَاثُونَ معزا وَمِثَال مَا اخْتَلَّ فِيهِ الشَّرْط الثَّانِي مائَة وَوَاحِد وَعِشْرُونَ ضأنا وَأَرْبَعُونَ معزا فالأقل نِصَاب إِلَّا أَنه لم يُوجب الشَّاة الثَّانِيَة وَإِن وَجب فِي الصِّنْفَيْنِ ثَلَاث

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست