مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
161
كالتين وَالرُّمَّان 3) وَالْعين وَهُوَ الذَّهَب وَالْفِضَّة
فَلَا تجب فِي معادن غير عين فَإِذا جعلت الْأَنْوَاع الَّتِي تجب فِيهَا الزَّكَاة عرُوضا للتِّجَارَة فَإِنَّهَا تزكّى زَكَاة إدارة أَو احتكار كَمَا سَيَأْتِي والنصاب هُوَ فِي اللُّغَة الأَصْل
وَفِي الإصطلاح الْقدر الَّذِي إِذا بلغه المَال وَجَبت الزَّكَاة فِيهِ
س _ كم هِيَ شُرُوط وجوب الزَّكَاة وَمَا هِيَ
ج _ شُرُوط وُجُوبهَا أَرْبَعَة الأولى أَن يكون الْمُزَكي حرا كَانَ ذكرا أَو أُنْثَى وَلَو كَانَ غير مُكَلّف كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُون ويخاطب بِالْإِخْرَاجِ عَنْهُمَا وليهما فَلَيْسَ التَّكْلِيف من شُرُوط وُجُوبهَا خلافًا لأبي حنيفَة فِي أَنَّهَا تجب على خُصُوص الْمُكَلف كَغَيْرِهَا من أَرْكَان الْإِسْلَام وَإِذا حكم القَاضِي الْمَالِكِي بِلُزُوم زَكَاة مَال الْمَجْنُون وَالصَّبِيّ فَلَا ينفعهما بعد ذَلِك مَذْهَب أبي حنيفَة الْقَائِل بِعَدَمِ وُجُوبهَا عَلَيْهِمَا لِأَن حكم القَاضِي يرفع الْخلاف وَلَا تجب على الرَّقِيق وَلَو كَانَت فِيهَا شَائِبَة حريَّة الثَّانِي ملك النّصاب فَلَا تجب على غير الْمَالِك كَالْغَاصِبِ وَالْمُودع عِنْده هَذَانِ الشرطان عامان فِي جَمِيع أَنْوَاع الزَّكَاة الثَّلَاثَة
الثَّالِث تَمام الْحول وَهَذَا خَاص بالماشية وَالْعين من غير الْمَعْدن والركاز أما الْمَعْدن فَتجب فِيهِ باخراجه وَأما الرِّكَاز فَتجب فِيهِ إِذا احْتَاجَ إِلَى كَبِير عمل وَنَفَقَة والإفقية الْخمس كَمَا سَيَأْتِي
وَأما زَكَاة الْحَرْث فَتجب بالطيب وَطيب كل شَيْء بِحَسبِهِ
الرَّابِع مَجِيء السَّاعِي وَهُوَ خَاص بِزَكَاة الْمَاشِيَة
س _ كم هُوَ النّصاب فِي زَكَاة الْمَاشِيَة من الْإِبِل وَمَا هُوَ نوع الْمخْرج وَكم هُوَ عدده
ج _ النّصاب فِي الْإِبِل تبتدئ من خمس فَفِي خمس إِلَى تسع شَاة من الضَّأْن سَوَاء كَانَ ذكرا أَو أُنْثَى إِذا كَانَ جلّ غنم الْبَلَد هُوَ الضَّأْن فَإِن كَانَ جله الْمعز أخرجت شَاة من الْمعز فَإِن تطوع بِإِخْرَاج الضَّأْن أَجزَأَهُ لِأَنَّهُ الأَصْل وَالْأَفْضَل وَيجْبر السَّاعِي على قبُول الضَّأْن وَفِي عشرَة إِلَى أَربع عشرَة شَاتَان
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
161
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir