responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 160
السقط وتسميته وَدفن السقط فِي دَار وَيحرم غسل الشَّهِيد وَالصَّلَاة عَلَيْهِ ويدفن وجوبا بثيابه الْمُبَاحَة وَأَقل الْقَبْر مَا منع رَائِحَة الْمَيِّت وحرسه من السبَاع وَلَا حد لأكثره وَندب عدم عمقه والقبر حبس على الْمَيِّت فَيحرم نبشه مَا دَامَ الْمَيِّت فِيهِ إِلَّا لضَرُورَة شَرْعِيَّة ويرمى فِي الْبَحْر من مَاتَ فِي سفينة بعد غسله وَالصَّلَاة عَلَيْهِ إِن لم يرج الْوُصُول للبر قبل تغيره
والمحرمات سِتَّة النِّيَاحَة واللطم وشق الجيب وَالْقَوْل الْقَبِيح وتسخيم الْوَجْه وَحلق شعر الرَّأْس وَلَا يعذب الْمَيِّت ببكاء أَهله عَلَيْهِ إِذا لم يوص بالبكاء وَينْتَفع لمَيت بِالصَّدَقَةِ الدُّعَاء وَالدُّعَاء اتِّفَاقًا وبالأعمال الْبَدَنِيَّة كَقِرَاءَة الْقُرْآن على الْخلاف
الزَّكَاة

س _ مَا هِيَ الزَّكَاة فِي اللُّغَة والإصطلاح وَمَا هُوَ حكمهَا
ج _ الزَّكَاة فِي اللُّغَة النمو وَالزِّيَادَة
وَفِي الإصطلاح إِخْرَاج مَال مَخْصُوص من مَال مَخْصُوص بلغ نِصَابا لمستحقه إِن تمّ الْملك وحول غير الْمَعْدن والحرث وَتطلق الزَّكَاة أَيْضا على نفس المَال الْمخْرج وَحكمهَا أَنَّهَا ركن من الْأَركان الْخَمْسَة الَّتِي بني عَلَيْهَا الْإِسْلَام
س _ على من تجب الزَّكَاة
ج _ الزَّكَاة فرض عين على الْحر الْمَالِك للنصاب من النعم والحرث وَالْعين إِن تمّ الْحول فِي غير الْحَرْث وَغير الْمَعْدن والركاز وَوصل السَّاعِي إِلَى مَحل الْمَاشِيَة فِي خُصُوص زَكَاة النعم
س _ كم هِيَ أَنْوَاع الزَّكَاة وَمَا هُوَ النّصاب
ج _ أَنْوَاع الْأَمْوَال الَّتِي تخرج مِنْهَا الزَّكَاة ثَلَاثَة 1) النعم وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم فَلَا تجب الزَّكَاة فِي خيل وحمير وبغال وَعبيد 2) والحرث وَهِي الْحُبُوب وَذَوَات الزيوت الْأَرْبَع وَالتَّمْر وَالزَّبِيب
فَلَا تجب فِي الْفَوَاكِه

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست