مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
156
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا اخْتلطت أموات الْمُسلمين بأموات الْكفَّار وَلم يعرفوا
ج _ إِذا اخْتلطت أموات الْمُسلمين بأموات غَيرهم وَلم يميزوا أمواتهم فَإِنَّهُم يغسلون جَمِيعًا لأجل الضَّرُورَة وَيصلى عَلَيْهِم ويميز الْمُسلم مِنْهُم فِي حَال الصَّلَاة عَلَيْهِ بِالنِّيَّةِ بِأَن تنوي أَن هاته الصَّلَاة هِيَ للْمُسلمِ مِنْهُم
س _ مَا هُوَ حكم الشَّهِيد وَمَا هِيَ أَنْوَاعه وَبِأَيِّ شَيْء يدْفن
ج _ يحرم غسل الشَّهِيد المعترك كَمَا تحرم الصَّلَاة عَلَيْهِ لِحَيَاتِهِ
وَلَو كَانَ شَهِيدا فِي بِلَاد الْإِسْلَام وَلم يُقَاتل كَأَن يُصِيبهُ سهم وَهُوَ نَائِم
أَو قَتله مُسلم خطأ بظنه كَافِرًا أَو قصد كَافِرًا فَأَصَابَهُ أَو رَجَعَ عَلَيْهِ سَيْفه أَو سَهْمه أَو تردى من شَاهِق فَمَاتَ حَال الْقِتَال أَو رفع وَهُوَ منفوذ الْمقَاتل أَو كَانَ مغمورا إِذا اسْتمرّ فِي غمرته لم يَأْكُل وَلم يشرب وَلم يتَكَلَّم حَتَّى مَاتَ ويدفن وجوبا بثيابه الْمُبَاحَة لَا الْمُحرمَة كالحرير إِن سترته جَمِيعه وَإِن لم تستره زيد عَلَيْهَا قدر مَا يستره ويدفن أَيْضا بخفه وقلنسوته مَا يلف عَلَيْهَا الْعِمَامَة ومنطقته الَّتِي قل ثمنهَا لَا أَن كثر وبخاتمه الْمُبَاح الَّذِي قلت قيمَة فصه وَلَا يدْفن بِآلَة حَرْب من درع وَسلَاح
س _ مَا الَّذِي يَكْفِي من الْقَبْر وَهل يخرج مِنْهُ صَاحبه
ج _ أقل الْقَبْر مَا منع رَائِحَة الْمَيِّت وحرسه من السبَاع
وَلَا حد لأكثره وَندب عدم عمقه
والقبر حبس على الْمَيِّت فَيحرم نبشه مَا دَامَ الْمَيِّت فِيهِ إِلَّا لضَرُورَة شَرْعِيَّة كضيق الْمَسْجِد الْجَامِع أَو لِأَنَّهُ دفن مَعَه آخر عِنْد الضّيق أَو كَانَ الْقَبْر فِي ملك غَيره دفن فِيهِ بِغَيْر إِذْنه وَأَرَادَ إِخْرَاجه مِنْهُ أَو كفن بِمَال الْغَيْر بِلَا إِذْنه وَأَرَادَ رب المَال أَخذ الْكَفَن قبل تغيره أَو دفن مَعَه مَال من حلي أَو غَيره كَمَا ينبش الْقَبْر إِذا علم أَن الأَرْض أَرض أكلت الْمَيِّت وَلم يبْق من عِظَامه بِشَرْط أَن يكون النبش لأجل الدّفن أَو لاتخاذ مَحل الْقَبْر مَسْجِدا
وَلَا ينبش لأجل الزَّرْع وَالْبناء
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
156
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir