مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
155
وَلَو لغير الصَّلَاة 6) وَالصَّلَاة عَلَيْهَا فِي الْمَسْجِد وَلَو كَانَت هِيَ خَارِجَة 7) وتكرار الصَّلَاة عَلَيْهَا
وصور هاته الْمَسْأَلَة أَربع أَن تُؤَدّى صلَاتهَا أَولا فِي جمَاعَة وتعاد فِي جمَاعَة أَو تُعَاد بِصَلَاة الْفَذ أَو تُؤَدّى أَولا بِصَلَاة الْفَذ وتعاد بِصَلَاتِهِ فهاته الصُّور الثَّلَاث مَكْرُوهَة وَالرَّابِعَة مَنْدُوبَة وَهِي أَن تُؤَدّى أَولا بِصَلَاة الْفَذ وتعاد بِصَلَاة الْجَمَاعَة 8) وَصَلَاة الرجل الْفَاضِل على بدعي لم يكفر ببدعته أَو على مظهر كَبِيرَة كشرب خمر أَو على مقتول بِحَدّ كقاتل قتل أَو زَان مُحصن رجم 9) وتكفن الْمَيِّت وَلَو أُنْثَى بحرير وخز وبمصبوغ بخضرة أَو صفرَة إِذا أمكن غَيره فان لم يكن فَلَا يكره وَيسْتَثْنى من الْكَرَاهَة الْمَصْبُوغ بالورس والزعفران كَمَا تقدم 10) وَزِيَادَة رجل على خَمْسَة من الأكفان كَمَا يكره زِيَادَة أُنْثَى على سَبْعَة 11) واجتماع النِّسَاء للبكي بِدُونِ صَوت سرا وَمنع جَهرا كَمَا يمْنَع القَوْل الْقَبِيح سرا وجهرا 12) وتكبير نعش الْمَيِّت صَغِير لما فِيهِ من المباهاة والنفاق 13) وفرش بحرير أَو خَز 14) وَاتِّبَاع الْمَيِّت بِنَار وَلَو كَانَت ببخور لما فِيهِ من التشاؤم بِأَنَّهُ من أهل النَّار 15) والصياح بِالْمَسْجِدِ أَو بَابه بِأَن يُقَال فلَان قد مَاتَ فَاسْعَوْا لجنازته وَنَحْو هَذَا القَوْل وَلَا يكره الْإِعْلَام بِصَوْت خَفِي بل هُوَ مَنْدُوب 16) وَالْقِيَام للجنازة إِذا مروا بهَا على جَالس لِأَنَّهُ لَيْسَ من السّلف
وَأما الْقيام عَلَيْهَا حَتَّى تدفن فَلَا بَأْس بِهِ 17) وَالصَّلَاة على ميت غَائِب وَلَو فِي الْبَلَد 18) وتلبيس الْقَبْر بالطين أَو تبييضه بالجير ونقشه بالحمرة أَو الصُّفْرَة وَالْبناء على الْقَبْر نَفسه بِكَوْنِهِ كَبِيرا أَو أَمِيرا أَو نَحْو ذَلِك حرم لِأَنَّهُ من الْإِعْجَاب وَالْكبر كَمَا يحرم الْبناء والتحويز إِذا جعلا ذَرِيعَة لايواء أهل الْفساد 19) وَالْمَشْي على الْقَبْر وَيكرهُ ذَلِك بِشَرْطَيْنِ إِن كَانَ الْقَبْر مسنما أَو مسطبا مرتفعا يجلس عَلَيْهِ
وَأَن تكون الطَّرِيق دونه
فَإِذا زَالَ تسنيمه أَو لم تكن هُنَاكَ طَرِيق جَازَ الْمَشْي عَلَيْهِ 20) وتغسيل من فقد أَكثر من ثلثه كَمَا تكره الصَّلَاة عَلَيْهِ لتلازم الصَّلَاة وَالْغسْل كَمَا يكره الْغسْل وَالصَّلَاة وَلَو تحرّك أَو بَال أَو عَطش إِن لم تتَحَقَّق حَيَاته
فَإِن تحققت وجبا 21) وتحنيط السقط وتسميته 22) وَدفن السقط فِي دَار
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
155
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir