مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
154
للْغسْل كَمَا يجوز تبريده 4) وتكفين الْمَيِّت بملبوسه الطَّاهِر النَّظِيف أَو الْمَصْبُوغ بزعفران أَو ورس نبت أصفر وَيكرهُ الْمَصْبُوغ بِغَيْرِهِمَا 5) وَحمل غير أَرْبَعَة من الرِّجَال للنعش كَأَن يحملهُ اثْنَان أَو ثَلَاثَة 6) والبدء بِأَيّ نَاحيَة فِي حمل السرير بِلَا تعْيين 7) وَخُرُوج المتجالة للجنازة مُطلقًا سَوَاء كَانَ الْمَيِّت قَرِيبا أم لَا كَمَا يجوز خُرُوج الشَّابَّة الَّتِي لم تخش فتنتها فِي خُصُوص جَنَازَة من عظمت مصيبته عَلَيْهَا كَالْأَبِ وَالأُم وَالزَّوْج وَالِابْن وَالْبِنْت وَالْأَخ وَالْأُخْت وَحرم على مخشية الْفِتْنَة مُطلقًا 8) وَنقل الْمَيِّت من مَكَان لآخر وَلَو من بلد إِلَى آخر قبل دَفنه أَو بعده لمصْلحَة كَأَن يخَاف عَلَيْهِ أَن يَأْكُلهُ السَّبع وكرجاء بركته للمكان الْمَنْقُول إِلَيْهِ أَو زِيَارَة أَهله لدفنه بَين أَهله أَو نَحْو ذَلِك بِشَرْط أَن لَا تنتهك حرمته بانفجاره أَو نتانته 9) والبكي عِنْد مَوته وَبعده بِلَا رفع صَوت وَبلا قَول قَبِيح وَإِلَّا منع 10) وَجمع أموات فِي قبر وَاحِد للضَّرُورَة كضيق الْمَكَان أَو تعذر الْحَافِر وَلَو كَانُوا ذُكُورا وإناثا أجانب وَإِذا دفنُوا فِي وَقت وَاحِد وَإِلَى الْقبْلَة الْأَفْضَل وَقدم الذّكر على الْأُنْثَى وَالْحر على العَبْد ويلي الإِمَام فِي الصَّلَاة الْأَفْضَل فَالْأَفْضَل فالطفل الْحر فالخصي فالمجبوب فالخنثى فالحرة فالأمة
س _ كم هِيَ المكروهات وَمَا هِيَ
ج _ المكروهات اثْنَان وَعِشْرُونَ وَهِي 1) حلق رَأس الْمَيِّت إِن كَانَ ذكرا وَإِن كَانَ أُنْثَى حرم
كَمَا يكره قلم ظفره
وَيضم مَعَه هاته الْأَجْزَاء فِي كَفنه اسْتِحْبَابا إِن فعل بِهِ ذَلِك 2) وَقِرَاءَة شَيْء من الْقُرْآن عِنْد الْمَوْت وَبعده وعَلى الْقُبُور لِأَنَّهُ لَيْسَ من عمل السّلف الصَّالح وَإِنَّمَا كَانَ شَأْنهمْ الدُّعَاء بالمغفرة وَالرَّحْمَة والإتعاظ
فَإِن قصد بِقِرَاءَة الْقُرْآن التَّبَرُّك من دون أَن يتَّخذ ذَلِك عَادَة فَإِنَّهُ يجوز 3) والإنصراف عَن الْجِنَازَة بِلَا صَلَاة عَلَيْهَا وَلَو بِإِذن أَهلهَا لما فِيهِ من الطعْن فِيهَا
كَمَا يكره الإنصراف بعد الصَّلَاة بِلَا إِذن من أَهلهَا بِشَرْط أَن لَا يطولوا
فَإِن أذنوا بعد الصَّلَاة أَو طولوا وَلم يأذنوا جَازَ الإنصراف 4) والصياح خلف الْجِنَازَة بِمثل قَوْلهم اسْتَغْفرُوا لَهَا 5) وإدخالها الْمَسْجِد
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
154
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir