responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 153
يصل عَلَيْهِ بِشَرْط أَن لَا يتَغَيَّر
فَإِن مضى زمن يظنّ فِيهِ أَنه تغير لم يخرج ويكتفى بِالصَّلَاةِ على قَبره مُدَّة ظن الْمُصَلِّي بَقَاء الْمَيِّت فِيهِ وَلَو بعد سِنِين 10) وسد اللَّحْد والشق بِلَبن فَإِن لم يُوجد فلوح من خشب فقرمود فآجر فقصب 11) وَرفع الْقَبْر برمل وحجارة أَو نَحْو ذَلِك قدر شبر على هَيْئَة سَنَام الْبَعِير 12) وتعزية أهل الْمَيِّت 13) وتهيئة طَعَام لَهُم بِشَرْط أَن لَا يجتمعوا على محرم من ندب وَلَطم ونياحة 14) وَإِظْهَار الصَّبْر وَالتَّسْلِيم لقَضَاء الله 15) وتحسين المحتضر ظَنّه بِاللَّه بِقُوَّة الرَّجَاء فِيهِ 16) وتلقين المحتضر الشَّهَادَتَيْنِ بلطف
وَلَا يَقُول لَهُ قل وَلَا يلح عَلَيْهِ
وَلَا يُكَرر التَّلْقِين عَلَيْهِ إِن نطق بهما إِلَّا أَن يتَكَلَّم بأجنبي من الشَّهَادَتَيْنِ فيلقن ليَكُون آخر كَلَامه من الدُّنْيَا التَّكَلُّم بهَا 17) واستقباله للْقبْلَة عِنْد شخوصه ببصره فَيجْعَل على شقَّه الْأَيْمن
ثمَّ إِذا تعسر فعلى ظَهره وَرجلَاهُ للْقبْلَة 18) وإبعاد الْجنب وَالْحَائِض والتمثال وَآلَة اللَّهْو عَنهُ 19) وإحضار طيب كبخور عود أَو جاوى عِنْد المحتضر 20) وإحضار أحسن أَهله خلقا وخلقا وَأحسن أَصْحَابه مِمَّن كَانَ يُحِبهُمْ وَلَا يَنْبَغِي إِحْضَار الْوَارِث إِلَّا أَن يكون ابْنا وَزَوْجَة وَنَحْوهمَا 21) وَالدُّعَاء من الْحَاضِرين لأَنْفُسِهِمْ وللميت لِأَن الْوَقْت من أَوْقَات الْإِجَابَة 22) وَعدم البكي وَهُوَ الْخَفي الَّذِي لَا يرفع فِيهِ الصَّوْت لِأَن التصبر أجمل 23) وتغميض عَيْنَيْهِ وَشد لحيته إِذا مَاتَ 24) وَرَفعه بعد مَوته عَن الأَرْض على مثل سَرِير وستره بِثَوْب إسراع تَجْهِيزه خوفًا من تغيره إِلَّا الغريق وَمن مَاتَ تَحت هدم أَو فَجْأَة فَإِنَّهُ يُؤَخر تَجْهِيزه حَتَّى أَمَارَات التَّغْيِير وَتَحْقِيق مَوته 25) وَزِيَادَة الْقُبُور بِلَا حد وَالدُّعَاء والإعتبار وَإِظْهَار الْخُشُوع عِنْدهَا وَيكرهُ الْأكل وَالشرب وَكَثْرَة الْكَلَام وَقِرَاءَة الْقُرْآن بالأصوات المرتفعة واتخاذ ذَلِك عَادَة
س _ كم هِيَ الجائزات وَمَا هِيَ
ج _ الجائزات عشرَة وَهِي 1) غسل الْمَرْأَة صَبيا ابْن ثَمَان سِنِين لَا ابْن تسع 2) وَغسل رجل بِنْتا رضيعة لَا بنت ثَلَاث سِنِين 3) وتسخين المَاء

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست