مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
157
س _ مَا هُوَ حكم من مَاتَ فِي سفينة
ج _ يرْمى فِي الْبَحْر من مَاتَ فِي سفينة بعد غسله وَالصَّلَاة عَلَيْهِ بِشَرْط أَن لَا يُرْجَى الْوُصُول للبر قبل تغيره
فَإِن رُجي الْوُصُول وَجب تَأْخِيره ليدفن فِي الْبر
وَإِذا رمي الْمَيِّت فِي الْبَحْر فَلَا يثقل بِحجر وَنَحْوه لرجاء أَن يَأْتِي إِلَى الْبر فيدفنه أحد
س _ كم هِيَ الْمُحرمَات وَمَا هِيَ
ج _ الْمُحرمَات سِتَّة وَهِي 1) النِّيَاحَة على الْمَيِّت من نسَاء أَو رجال 2) واللطم على الْوَجْه والصدر 3) وشق الجيب 4) وَالْقَوْل نَحْو وامصيبتاه واولداه 5) وتسخيم الْوَجْه أَو الثَّوْب بالطين أَو النيله التسخيم التلطيخ 6) وَحلق شعر الرَّأْس لما فِي هَذِه الْمُحرمَات من إِظْهَار عدم الرِّضَا بِالْقضَاءِ وَالْقدر
س _ هَل يعذب الْمَيِّت ببكاء أَهله عَلَيْهِ
ج _ لَا يعذب الْمَيِّت ببكاء أَهله عَلَيْهِ إِذا لم يوص بِأَن يبكى عَلَيْهِ فَإِن أوصى عذب وَمثل وَصيته علمه بِأَن يبكي عَلَيْهِ وَرضَاهُ بذلك
س _ كم هِيَ الْأَشْيَاء الَّتِي ينْتَفع بهَا الْمَيِّت وَمَا هِيَ
ج _ الْأَشْيَاء الَّتِي ينْتَفع بهَا الْمَيِّت ثَلَاثَة اثْنَان بِاتِّفَاق وَوَاحِد على خلاف 1) الصَّدَقَة عَلَيْهِ من أكل وَشرب وَكِسْوَة وَمَال 2) وَالدُّعَاء لَهُ بِنَحْوِ اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ اللَّهُمَّ ارحمه وَلَا ينْتَفع بِالْأَعْمَالِ الْبَدَنِيَّة كَانَ تهب لَهُ ثَوَاب صَلَاة أَو صَوْم أَو قِرَاءَة قُرْآن كالفاتحة
وَقيل ينْتَفع بِثَوَاب ذَلِك وأيد هَذَا القَوْل الْعَلامَة الْبنانِيّ وَقَالَ إِن الْقِرَاءَة تصل للْمَيت وَإِنَّهَا عِنْد الْقَبْر أحسن مزية اه
خُلَاصَة فروض الْكِفَايَة
فرض الْكِفَايَة هُوَ الْفَرْض الَّذِي إِذا قَامَ بِهِ الْبَعْض سقط عَن الْبَاقِي
وَمن فروض الْكِفَايَة غسل الْمَيِّت وكفنه وَحمله وَالصَّلَاة عَلَيْهِ فَيغسل الْمَيِّت الْمُسلم
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
157
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir