مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
109
أَعْرَابِي لغيره من أهل الْحَضَر 3) وإمامة ذِي سَلس وقروح للصحيح 4) وإمامة الأغلف وَهُوَ من لم يختتن والمجهول الْحَال والمجهول النّسَب 5) وترتيب الْخصي وَهُوَ مَقْطُوع الإليتين بِأَن يَجْعَل إِمَامًا راتبا 6) وترتب المابون 7) وترتب ولد الزِّنَا وَالْعَبْد 8) وَالصَّلَاة بَين الأساطين 9) وَصَلَاة الْمَأْمُوم أَمَام الإِمَام بِلَا ضَرُورَة 10) واقتداء من بِأَسْفَل السَّفِينَة بِمن بِأَعْلَاهَا 11) وَصَلَاة رجل بَين نسَاء أَو صَلَاة امْرَأَة بَين رجال 12) وإمامة بِمَسْجِد بِغَيْر رِدَاء يلقيه الإِمَام على كَتفيهِ بِخِلَاف الْمَأْمُوم والفذ فَلَا يكره لَهما عدم الرِّدَاء بل هُوَ خلاف الأولى 13) وتنفل الإِمَام فِي الْمِحْرَاب 14) وَصَلَاة الْجَمَاعَة فِي الْمَسْجِد قبل صَلَاة الإِمَام الرَّاتِب فِيهِ
وَكَذَلِكَ الْكَرَاهَة إِذا صلوا جمَاعَة بعد صلَاته وَلَو أذن لَهُم فِي ذَلِك وَإِن دخلت جمَاعَة مَسْجِدا فوجدوا إِمَامه الرَّاتِب قد صلى خَرجُوا ندبا لأجل أَن يصلوا جمَاعَة فِي غَيره
س _ كم هم الَّذين تجوز إمامتهم وَلَا تكره وَمن هم
ج _ تِسْعَة 1) إِمَامَة الْأَعْمَى 2) والمخالف فِي الْفُرُوع كشافعي أَو حَنَفِيّ 3) والألكن 4) والمحدود لقذف أَو شرب خمر أَو غَيرهمَا 5) والعنين وَهُوَ من لَهُ ذكر صَغِير لَا يتأتي بِهِ الْجِمَاع أَو من لَا ينتشر ذكره 6) والأقطع وَهُوَ من قطعت يَده أَو رجله 7) والأشل 8) وَالصَّبِيّ بِمثلِهِ 9) وَمن بِهِ جذام يسير لَا يضر النَّاس وَهَؤُلَاء وَإِن جَازَت إمامتهم إِلَّا أَنَّهَا خلاف الأولى
س _ مَا هِيَ الْأَشْيَاء الْجَائِزَة فِي الصَّلَاة
ج _ ثَمَانِيَة هِيَ 1) الْإِسْرَاع لإدراك الصَّلَاة مَعَ الْجَمَاعَة بِلَا هرولة 2) وَقتل الْحَيَّة وَالْعَقْرَب والفأرة 2) وإحضار الصَّبِي الَّذِي لَا يعبث أَو ينكف إِذا نهي عَن الْعَبَث 4) وَخُرُوج الْمَرْأَة المتجالة لِلْمَسْجِدِ وَهِي الَّتِي لَا أرب للرِّجَال فِيهَا 5) وَخُرُوج شَابة غير مفتنة لمَسْجِد وجنازة قريب من أَهلهَا 6) وَفصل الْمَأْمُوم عَن إِمَامه بنهر صَغِير أَو طَرِيق أَو زرع 7) وعلو
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
109
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir