مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
110
الْمَأْمُوم على إِمَامه وَلَو بسطح فِي غير صَلَاة الْجُمُعَة 8) واتخاذ مسمع يسمع النَّاس بِرَفْع صَوته بِالتَّكْبِيرِ والتحميد وَالسَّلَام فيقتدون بِالْإِمَامِ
س _ كم هِيَ شُرُوط الإقتداء وَمَا هِيَ
ج _ ثَلَاثَة الأول نِيَّة الِاقْتِدَاء بِأَن يَنْوِي أَنه مَأْمُوم أَو يَنْوِي الصَّلَاة فِي جمَاعَة فِي أول صلَاته قبل تَكْبِير الْإِحْرَام
فَلَا يجوز أَن يتَنَفَّل الْمُنْفَرد بِصَلَاتِهِ لجَماعَة لعدم نِيَّة الإقتداء أَولا كَمَا يتَنَفَّل الْمُصَلِّي فِي جمَاعَة إِلَى الإنفراد فَإِن انتفل فِي الصُّورَتَيْنِ بطلت صلَاته الثَّانِي الْمُسَاوَاة فِي ذَات الصَّلَاة كَظهر خلف ظهر فَلَا يَصح خلف عصر والمساواة فِي صفتهَا فِي الْأَدَاء وَالْقَضَاء فَلَا يَصح أَدَاء خلف قَضَاء وَلَا قَضَاء خلف أَدَاء
والمساواة فِي زَمَنهَا فَلَا يَصح ظهر يَوْم السبت خلف ظهر يَوْم الْأَحَد إِلَّا النَّفْل خلف الْفَرْض
فَيجوز كأربع رَكْعَات نفل خلف من يُصَلِّي الظّهْر
الثَّالِث مُتَابعَة الإِمَام فِي الْإِحْرَام وَالسَّلَام بِأَن يكبر للْإِحْرَام بعده وَيسلم بعده
فَمن أحرم أَو سلم قبل الإِمَام أَو مسَاوٍ لَهُ بطلت صلَاته وَلَو لم يخْتم تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَالسَّلَام إِلَّا بعد الإِمَام إِلَّا إِذا سلم سَهوا قبل إِمَامه فَيُعِيد السَّلَام بعد سَلام الإِمَام وَتَصِح صلَاته
وَيحرم على الْمَأْمُوم أَن يسْبق الإِمَام فِي غير الْإِحْرَام وَالسَّلَام وَتكره لَهُ مساواته للْإِمَام فِي غَيرهمَا
وَلَا تبطل الصَّلَاة بسبقه فِي غَيرهمَا وَلَا بمساواته
س _ هَل تجب على الإِمَام نِيَّة الْإِمَامَة
ج _ لَا تجب على الإِمَام نِيَّة كَونه إِمَامًا إِلَّا فِي أَربع صلوَات الأولى صَلَاة الْجُمُعَة الثَّانِيَة صَلَاة الْجمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء وَلَا بُد من نِيَّة الْإِمَامَة فِي الصَّلَاتَيْنِ وَتجب نِيَّة الْجمع فِي صَلَاة الْمغرب فَلَو تَركهَا لم تبطل الصَّلَاتَان بِخِلَاف ترك نِيَّة الْإِمَامَة فَتبْطل الثَّانِيَة فَقَط الثَّالِثَة صَلَاة الْخَوْف الرَّابِعَة صَلَاة الإستخلاف وَسَتَأْتِي هاته الصَّلَوَات وَإِنَّمَا وَجَبت نِيَّة الْإِمَامَة على الإِمَام فِيهَا لِأَن كل صَلَاة كَانَت الْجَمَاعَة شرطا فِي صِحَّتهَا كَانَت نِيَّة الْإِمَامَة فِيهَا شرطا
س _ من هُوَ الأولى بِالْإِمَامَةِ
ج _ ينْدب تَقْدِيم السُّلْطَان أَو نَائِبه فَإِن لم يَكُونَا فراتبو الْمَسْجِد إِن كَانُوا فِيهِ فَرب منزل إِن كَانُوا فِي الْمنزل وَينْدب تَقْدِيم الْمُسْتَأْجر للمنزل على
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
110
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir