مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
108
مَأْمُوم
فَلَا تصح خلف مَأْمُوم وَلَا مَسْبُوق قَامَ لقَضَاء مَا عَلَيْهِ فاقتدى بِهِ غَيره وَلَو لم يعلم بِأَن إِمَامه مَأْمُوم إِلَّا بعد الْفَرَاغ من صلَاته الْخَامِس غير متعمد حدث
فَلَا تصح خَلفه وَإِن لم يعلم الْمَأْمُوم بذلك إِلَّا بعد الْفَرَاغ من الصَّلَاة
فَإِن أحرم الإِمَام نَاسِيا لكَونه مُحدثا وتذكر بعد السَّلَام أَو قبله وَلم يعْمل بالمأمومين عملا خرج وَأَشَارَ لَهُم بالإتمام فَإِنَّهَا تصح للْمَأْمُوم دون الإِمَام
كَمَا تصح لَهُ إِذا أحدث الإِمَام فِي الصَّلَاة نَاسِيا لكَونه فِي الصَّلَاة وَلم يعْمل بهم عملا أَو غَلبه الْحَدث فِي الصَّلَاة فِيهَا للْمَأْمُوم دون الإِمَام وَلَا تصح للْمَأْمُوم إِلَّا إِذا لم يعلم بِحَدَث إِمَامه قبل الصَّلَاة أَو علم بحدثه فِيهَا وَلم يسْتَمر مَعَه بل فَارقه وَصلى لنَفسِهِ مُنْفَردا أَو مستخلفا
فَلَو عمل الإِمَام بالمأمومين عملا أَو علم الْمَأْمُوم بِحَدَث إِمَامه قبل الصَّلَاة أَو علم بِحَدَث إِمَامه فِي الصَّلَاة وَاسْتمرّ مَعَه بطلت الصَّلَاة على الإِمَام وَالْمَأْمُوم السَّادِس الْقُدْرَة على الْأَركان فَإِن عجز عَن ركن من الْأَركان فَلَا تصح الصَّلَاة خَلفه إِلَّا إِذا ساواه الْمَأْمُوم فِي الْعَجز فِي ذَلِك الرُّكْن فَتَصِح صلَاته خَلفه كأخرس صلى بِمثلِهِ وعاجز عَن الْقيام صلى جَالِسا بِمثلِهِ
أما من فَرْضه الْإِيمَاء فَلَا يَصح أَن يأتم بِهِ مثله السَّابِع الْعلم بِمَا تصح بِهِ الصَّلَاة من الْأَحْكَام كالشروط والأركان
وَيَكْفِي علم كَيْفيَّة ذَلِك وَلَو لم يُمَيّز الْفَرْض من السّنة بِخِلَاف من يعْتَقد الْفَرْض سنة
كَمَا يشْتَرط الْعلم بِالْقِرَاءَةِ الْغَيْر الشاذة
فَتبْطل الصَّلَاة بالشاذة وَهُوَ مَا وَرَاء الْعشْر إِن لم يُوَافق الرَّسْم العثماني
وَصحت الصَّلَاة بالشاذة إِن وَافَقت رسم الْمُصحف العثماني وَتَصِح الصَّلَاة باللحن فِي الْقِرَاءَة وَلَو فِي الْفَاتِحَة إِن لم يتَعَمَّد
وأثم الْمُقْتَدِي بِمن يلحن إِن وجد غَيره مِمَّن يحسن الْقِرَاءَة كَمَا تصح بِقِرَاءَة من لَا يُمَيّز الضَّاد والظاء فَإِن تعمد اللّحن أَو تَبْدِيل الْحُرُوف بغَيْرهَا لم تصح السَّابِع الْبلُوغ فِي صَلَاة الْفَرْض
فَلَا تصح خلف صبي بِخِلَاف النَّفْل فَإِنَّهُ يَصح وَرَاءه الثَّامِن وَالتَّاسِع وهما مختصان بِإِمَام الْجُمُعَة الْحُرِّيَّة وَالْإِقَامَة فِي بلد الْجُمُعَة وَمَا فِي حكمه فَلَا تصح الْجُمُعَة خلف عبد وَلَا خلف خَارج عَن بلد الْجُمُعَة بِمَا زَاد على فَرسَخ
س _ كم هِيَ مكروهات صَلَاة الْجَمَاعَة وَمَا هِيَ
ج _ أَرْبَعَة عشر 1) إِمَامَة الْفَاسِق بالجارحة وَلَو لمثله 2) وإمامة
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
108
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir