responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 429
فذلك يلزمه إن حنث كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين وإن لم يسم لنذره مخرجا من الأعمال فعليه كفارة يمين ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو شبهه أو
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأول متعلق بأصل العبادة وهذا متعلق ببيان القدر "فذاك" أي كل واحد مما ذكر من الصلاة وما بعدها يريد ونحو ذلك من القرب كالعتق والذكر "يلزمه" ما سماه "إن حنث" أما إذا لم ينو الصلاة أي لم ينو قدرها ولا سماه فيلزمه أقل ما يطلق عليه اسم الصلاة وهو ركعتان وكذا الصوم إذا لم يسمه فيلزمه أقل ما يطلق عليه اسم الصوم وهو يوم وأما إن قال إن كلمت فلانا فعلي المشي إلى مكة فكلمه لزمه المشي في حج أو عمرة وأما الصدقة إذا لم يسم شيئا فيلزمه ثلث ماله أما إذا سمى فظاهر كلامه أنه يلزمه ما سماه ولو كان كل ماله.
قال ابن عمر: فإن ذكر الدار ولم يكن عنده إلا هي لزمه ذلك وفي كلام المصنف من المخالفة لما يأتي له بعد من قوله ومن جعل ماله صدقة أو هديا أجزأه ثلثه ما لا يخفى "كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين" أي يلزمه المقيد بوقوع شيء عند وقوع ذلك الشيء كما يلزمه الذي لا تعليق فيه نحو لله علي صوم أو صلاة أو غيرهما "وإن لم يسم لنذره مخرجا من الأعمال" أي لم يسم لنذره شيئا يخرج منه النذر أي يتحقق به من تحقق الكلي في بعض جزئياته كقوله لله علي نذر ولم يسم هل هو صلاة أو صوم أو حج أو ما أشبه ذلك "فعليه كفارة يمين" على المذهب "ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر" هو المسكر من ماء العنب "أو شبهه" كالنبيذ وهو المسكر من غير ماء العنب "أو"

اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست