responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 430
ما ليس بطاعة ولا معصية فلا شيء عليه وليستغفر الله وإن حلف بالله ليفعلن معصية فليكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك وإن تجرأ وفعله أثم ولا كفارة عليه ليمينه ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين فحنث فعليه كفارتان وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نذر "ما ليس بطاعة ولا معصية" كالمباح والمكروه "فلا شيء" أي لا كفارة "عليه ليمينه" في الفرعين وفي كلامه تكرار بالنسبة للفرع الأول الذي هو قوله ومن نذر معصية وهل قوله: "وليستغفر الله" راجع لنذر المعصية فقط أو له ولما بعده الراجح الثاني "وإن حلف" إنسان "بـ" اسم "الله" أو بصفة من صفاته النفسية أو المعنوية "ليفعلن معصية" من المعاصي كشرب الخمر أو قتل النفس أو سب من لا يجوز سبه "فليكفر عن يمينه" الذي حلفه "ولا يفعل ذلك" المحلوف عليه "وإن تجرأ" أي اقتحم "وفعله" عطف تفسير أي وإن ارتكب فعل المحلوف عليه مع علمه بأنه معصية ولم يبال بعقوبة عاقبته "فهو آثم" لفعله المعصية "ولا كفارة عليه ليمينه" لأنه بر في يمينه "ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين فحنث فعليه كفارتان" لأن العهد يمين والميثاق يمين فإذا جمعهما فقد حلف يمينين وما ذكره خلاف المشهور والمشهور ما في التوضيح من عدم تعدد الكفارة سواء قصد الحالف التأكيد أو الإنشاء أو لا قصد له إلا أن ينوي كفارات "وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة" قال ابن الحاجب وإذا كرر اليمين على شيء واحد لم تتعدد

اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست