responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 428
ومن نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولا شيء عليه ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق عبد غيره لم يلزمه شيء ومن قال إن فعلت كذا فعلي نذر كذا وكذا لشيء يذكره من فعل البر من صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو صدقة شيء سماه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
النذور فقال: "ومن نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" النذر لغة الإيجاب وشرعا التزام ما يلزم من القرب وهو على قسمين نذر طاعة يجب الوفاء به ونذر معصية لا يجب الوفاء به ومع عدم وجوب الوفاء به هل يكون عليه كفارة وهو قول أبي حنيفة أو لا كفارة عليه وهو مذهب الجمهور وإليه أشار بقوله: "ولا شيء عليه ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق" رقبة "عبد غيره" كره و "لم يلزمه شيء" لا صدقة ولا عتق ما لم يعلق فإن علق على شرط لزم عند وجود الشرط على المشهور نحو لله علي أن أعتق عبد فلان إن ملكته "ومن قال إن فعلت كذا" سواء كان واجبا أو حراما "فعلي نذر كذا" أي منذور هو كذا فإنه يلزمه ما نذر إن فعل ما شرطه "وكذا" إن قال "لشيء" اللام زائدة أي وكذا إن ذكر شيئا بلسانه أو بقلبه فقوله: "يذكره" توكيد وقوله: "من فعل البر" بيان لشيء وإضافة فعل لما بعده من إضافة العام للخاص فهي للبيان وقوله من صلاة أي صلاة تطوع بيان لفعل البر واحترز به من الحرام والمباح فلا يلزمه "أو صوم" كذلك "أو حج" كذلك "أو عمرة أو صدقة شيء سماه" أي بين قدره لفظا أو نية فالتعميم

اسم الکتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : الأزهري، صالح بن عبد السميع    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست