responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 52
27 - ومعرفة كيفية الصلاة وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها من الخصال المسنونة واعتقاد أنها فرض حتى يتنفل بمفروض.
ب -[أركان الصلاة]
والأركان من المذكورات أربعة:
1 - القيام. 2 - والقراءة. 3- والركوع. 4 - والسجود.
وقيل: القعود الأخير مقدار التشهد.
ج -[شرائط الصلاة]
وباقيها شرائط:
1 - بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها.
2 - وغيره شرط لدوام صحتها.

فصل [في متعلقات الشروط وفروعها]
1 -[ما يتعلق بشرط الطهارة]
تجوز الصلاة:
1 - على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس.
2 - وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب.
3 - وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح.
4 - ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته. وإن تحرك لا تجوز.
5 - وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست