responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 53
2 -[ما يتعلق بشرط ستر العورة]
1 - ولا [إعادة] على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا.
2 - فإن وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا.
3 - وخير إن طهر أقل من ربعه.
4 - وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا.
5 - ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله.
6 - ويستر القبل والدبر فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل: القبل.
7 - وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة. فإن صلى قائما بالإيماء أو بالركوع والسجود صح.
3 -[حد العورة]
1 - وعورة الرجل ما بين السرة ومنتهى الركبة.
2 - وتزيد عليه الأمة البطن والظهر.
3 - وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها.
4 -[كشف العورة]
وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة. ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منه وإلا فلا.
5 -[استقبال القبلة]
أ - ومن:
1 - عجز عن استقبال القبلة لمرض.
2 - أو عجز عن النزول عن دابته.
3 - أو خاف عدوا.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست