responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 51
11 - ونية المتابعة للمقتدي.
12 - وتعيين الفرض.
13 - وتعيين الواجب. ولا يشترط التعيين في النفل.
14 - والقيام في غير النفل.
15 - والقراءة.
1 - ولو آية في ركعتي الفرض وفي كل النفل والوتر.
2 - ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة.
3 - ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريما.
16 - والركوع.
17 - والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفه أو طرف ثوبه إن طهر محل وضعه.
18 - وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذر بالجبهة.
19 - وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع. وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود إلا لزحمة سجد فهيا على ظهر مصل صلاته.
20 - ووضع اليدين والركبتين في الصحيح وشيء من أصابع الرجلين حال السجود على الأرض ولا يكفي وضع ظاهر القدم.
21 - وتقديم الركوع على السجود.
22 - والرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح.
23 - والعود إلى السجود.
24 - والعقود الأخير قدر التشهد.
25 - وتأخيره عن الأركان.
26 - وأداؤها مستيقظا.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست