responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 143
فصل باب ما يلزم الوفاء به [من منذور الصوم والصلاة وغيرهما]
...
باب ما يلزم الوفاء به [من منذور الصوم والصلاة وغيرهما]
متى يلزم الوفاء بالنذر
1 -[شروط الوفاء بالنذر]
إذا نذر شيئا لزمه الوفاء به إذا اجتمع فيه ثلاثة شروط:
1 - أن يكون من جنسه واجب.
2 - وأن يكون مقصودا.
3 - ليس واجبا.
4 -[وقد زيد شرط رابع وهو أن لا يكون المنذور محالا]
2 -[فروع]
1 - فلا يلزم الوضوء بنذره.
2 - ولا سجدة التلاوة.
3 - ولا عيادة المريض.
4 - ولا الواجبات بنذرها
3-[ما يصح النذر به]
ويصح:
1 - بالعتق. 2 - والاعتكاف.
3 - والصلاة غير المفروضة. 4 - والصوم.
4 -[لزوم وفاء النذر]
فإن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط ووجد لزمه الوفاء به.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست