مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي
المؤلف :
الشرنبلالي
الجزء :
1
صفحة :
144
5 -[وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريقٍ]
1 - وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق في المختار.
2 - ويجب فطرها وقضاءها.
3 - وإن صامها أجزأه مع الحرمة.
6 -[ما لا اعتبار له في النذر وما يجب اعتباره]
وألغينا:
1 - تعيين الزمان.
2 - والمكان.
3 - والدرهم.
4 - والفقير.
1 - فيجزئة صوم رجب عن نذره صوم شعبان.
2 - وتجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة.
3 - والتصدق بدرهم عن درهم عينه له.
4 - والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو.
وإن علق [النذر] بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه.
اسم الکتاب :
نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي
المؤلف :
الشرنبلالي
الجزء :
1
صفحة :
144
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir