responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 144
5 -[وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريقٍ]
1 - وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق في المختار.
2 - ويجب فطرها وقضاءها.
3 - وإن صامها أجزأه مع الحرمة.
6 -[ما لا اعتبار له في النذر وما يجب اعتباره]
وألغينا:
1 - تعيين الزمان.
2 - والمكان.
3 - والدرهم.
4 - والفقير.
1 - فيجزئة صوم رجب عن نذره صوم شعبان.
2 - وتجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة.
3 - والتصدق بدرهم عن درهم عينه له.
4 - والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو.
وإن علق [النذر] بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست