responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 142
5 -[نذر صوم الأبد]
1 - كمن نذر صوم الأبد فضعف [عنه لاشتغاله بالمعيشة: يفطر ويفدي] .
2 - فإن لم يقدر على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقيله.
6 -[العجز عن الكفارة]
ولو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل فلم يجد ما يكفر به من عتق وهو شيخ فان أو لم يصم [حتى صار فانيا] لا يجوز له الفدية [لأن الصوم هنا بدل عن غيره] .
7 -[فطر الصائم تطوعا]
1 - ويجوز للمتطوع الفطر بلا عذر في رواية.
2 - والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف.
وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة
8 -[قضاء صيام التطوع]
وإذا أفطر على أي حال عليه القضاء إلا إذا شرع متطوعا في خمسة أيام: يومي العيدين وأيام التشريق فلا يلزمه قضاءها بإفسادها في ظاهر الرواية.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست