responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 127
3 - وصوم ست من شوال ثم قيل: الأفضل وصلها وقيل: تفريقها.
4 - وكل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة كصوم داود عليه الصلاة والسلام [كان يصوم يوما ويفطر يوما] وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله تعالى.
5 - وأما النفل فهو سوى ذلك مما لم يثبت كراهيته.
6 - وأما المكروه فهو قسمان:
1 - مكروه تنزيها 2 - ومكروه تحريما.
الأول: صوم عاشوراء منفردا عن التاسع.
والثاني: صوم العيدين وأيام التشريق.
3 -[من الصوم المكروه]
1 - وكره:
1 - إفراد يوم الجمعة. 2 - وإفراد يوم السبت
3 - ويوم النيروز أو المهرجان إلا أن يوافق عادته.
2 - وكره صوم الوصال ولو يومين. وهو: أن لا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم الغد بالأمس.
3 - وكره صوم الدهر.

فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط
1 -[مالا يشترط فيه تعيين النية]
أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية ولا تبييتها فهو:
1 - أداء رمضان. 2 - والنذر المعين زمانه. 3 - والنفل.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست