responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 126
2 - ولا يشترط الخلو عن الجنابة.
6 -[ركنه]
وركنه: الكف عن قضاء شهوتي البطن والفرج وما ألحق بهما.
7 -[حكمه]
وحكمه: سقوط الواجب عن الذمة والثواب في الآخرة.

فصل [في صفة الصوم وتقسيمه]
1 -[أقسام الصوم]
ينقسم الصوم إلى ستة أقسام:
1 - فرض. 2 - وواجب. 3 - ومسنون.
4 - ومندوب. 5 - ونقل. 6 - ومكروه.
2-[تفضيل أقسام الصوم]
أما الفرض فهو:
1 - صوم رمضان أداء وقضاء.
2 - وصوم الكفارات والمنذور في الأظهر.
2 - وأما الواجب فهو: قضاء ما أفسده من نفل.
3 - وأما المسنون فهو: صوم عاشوراء مع التاسع.
4 - وأما المندوب فهو:
1 - صوم ثلاثة من كل شهر ويندب كونها الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
2 - وصوم الاثنين والخميس.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست