responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 128
فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم [يوم] الشك وغيره
1 -[بم يثبت رمضان]
يثبت رمضان:
1 - برؤية هلاله.
2 - أو بعد شعبان ثلاثين إن غم الهلال.

1 - فيصح بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار على الأصح. ونصف النهار من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى.
2 - ويصح أيضا: بمطلق النية وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح.
3 - ويصح أداء رمضان: بنية واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب.
4 - واختلف الترجيح: في المريض إذا نوى واجبا آخر في رمضان.
5 - ولا يصح المنذور المعين زمانه بنية واجب غيره بل يقع عما نواه من الواجب فيه.
2 -[ما يشترط فيه تعيين النية]
وأما القسم الثاني وهو: ما يشترط له تعيين النية وتبييتها فهو:
1 - قضاء رمضان.
2 - وقضاء ما أفسده من نقل.
3 - وصوم الكفارات بأنواعها.
4 - والنذر المطلق كقوله: "إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء".

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست