responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 104
5 - ثم قيامه.
6 - والسيف بيساره متكئا عليه في كل بلدة فتحت عنوة وبدونه في بلدة فتحت صلحا.
7 - واستقبال القوم بوجهه.
8 - وبداءته بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله.
9 - والشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه سلم.
10 - والعظة.
11 - والتذكير.
12 - وقراءة آية من القرآن.
13 - وخطبتان.
14 - والجلوس بين الخطبتين.
15 - وإعادة الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الخطبة الثانية.
16 - والدعاء فيها للمؤمنين بالاستغفار لهم.
17 - وأن يسمع القوم الخطبة.
18 - وتخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل.
ويكره التطويل وترك شيء من السنن.
6 -[تتمة أحكام الجمعة]
1 - ويجب السعي للجمعة وترك البيع بالأذان الأول في الأصح.
2 - وإذا خرج الإمام:
1 - فلا صلاة. 2 - ولا كلام. 3 - ولا يرد سلاما.
4 - ولا يشمت عاطسا حتى يفرغ من صلاته.
3 - وكره لحاضر الخطبة:
1 - الأكل. 2 - والشرب. 3 - والعبث. 4 - والالتفات.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست