responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 103
5 - ممن تنعقد بهم الجمعة ولو واحدا في الصحيح".
5 - والإذن العام.
6 - والجماعة وهم ثلاثة رجال غير الإمام ولو كانوا:
1 - عبيدا. 2 - أو مسافرين. 3 - أو مرضى.
2 - والشرط: بقاؤهم مع الإمام حتى يسجد فإن نفروا بعد سجوده أتمها وحده جمعة وإن نفروا قبل سجوده بطلت.
3 - ولا تصح بامرأة أو صبي مع رجلين.
4 - وجاز للعبد والمريض: أن يؤم فيها.
3 -[تعريف المصر]
1 - والمصر:
1 - كل موضع. 2 - له مفت. 3 - وأمير.
4 - وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود.
5 - وبلغت أبنيته أبنية منى في ظاهر الرواية.
2 - وإذا كان القاضي أو الأمير مفتيا أغنى عن التعداد.
3 - وجازت الجمعة بمنى في الموسم للخليفة أو أمير الحجاز.
5 -[الخطبة]
وصح الاقتصار في الخطبة: على نحو تسبيحة أو تحميدة مع الكراهة.
5 -[سنن الخطبة]
وسنن الخطبة ثمانية عشر شيئا:
1 - الطهارة.
2 - وستر العورة.
3 - والجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة.
4 - والأذان بين يديه كالإقامة.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست