responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 105
4 - ولا يسلم الخطيب على القوم إذا استوى على المنبر.
5 - وكره الخروج من المصر بعد النداء ما لم يصل.
6 - ومن لا جمعة عليه إن أداها جاز عن فرض الوقت.
7 - ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها حرم. فإن سعى إليها والإمام فيها بطل ظهره وإن لم يدركها.
8 - وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر يومها.
9 - ومن أدركها في التشهد أو سجود السهو أتم جمعة.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست