responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 319
صدق فِيمَا عَلَيْهِ وَفِي إِن بِعته واشتريته فَهُوَ حر فعقد بِالْخِيَارِ عتق وَكَذَا لَو عقد بالفاسد أَو

يقْتَصّ، وَكَذَا الْخلاف فِي كل مثقل وَفِي التغريق والخنق، وَإِن تكَرر مِنْهُ قتل بِهِ إِجْمَاعًا وَلَا قصاص فِي الْقَتْل بموالاة ضرب السَّوْط وَمن جرح فَلم يزل ذَا فرش حَتَّى مَاتَ اقْتصّ

مُحَمَّد يجب إِذا بلغ خَمْسَة أَمْثَال من أَعلَى مَا يقدر بِهِ نَوعه فَاعْتبر فِي الْقطن خَمْسَة أحمال، وَفِي الزَّعْفَرَان خَمْسَة أُمَنَاء وَلَا شَيْء فِي حطب وقصب فَارسي وحشيش وتبن وسعف وَفِيمَا سقِِي بغرب أَو دالية أَو سانية نصف الْعشْر قبل رفع مُؤَن الزَّرْع وأو كثر إِذا

لأَجله، فَإِن هلك قبل حَبسه هلك على الْآمِر وَلَا يسْقط ثمنه وَإِن بعد حَبسه سقط، وَعند أبي يُوسُف هُوَ كَالرَّهْنِ وَلَيْسَ للْوَكِيل بشرَاء عين شِرَاؤُهُ لنَفسِهِ، فَإِن شراه بِخِلَاف جنس مَا سمى من الثّمن أَو بِغَيْر النُّقُود وَقع لَهُ، وَكَذَا إنْ أَمر غَيره فشراه الْغَيْر بغيبته وَإِن شراه

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست