responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 320
بِحَضْرَتِهِ فللموكل وَفِي غير الْمعِين هُوَ للْوَكِيل إلاَّ إِن أضَاف العقد إِلَى مَال الْمُوكل أَو أطلق وَنوى لَهُ، وَيعْتَبر فِي الصّرْف وَالسّلم مُفَارقَة الْوَكِيل لَا الْمُوكل، وَلَو قَالَ يَعْنِي هَذَا

من جارحه، وَإِذا التقى الصفان من الْمُسلمين وَأهل الْحَرْب فَقتل مُسلم مُسلما ظَنّه حَرْبِيّا فَعَلَيهِ الدِّيَة وَالْكَفَّارَة لَا الْقصاص، وَمن مَاتَ بِفعل نَفسه وَزيد وحية وَأسد، فعلى زيد ثلث دِيَته، وَمن شهر على الْمُسلمين سَيْفا وَجب قَتله، وَلَا شَيْء فِي قتل من شهر على

الْمَوْقُوف وَلَو بِالْبَاطِلِ لَا يعْتق وَفِي أَن لم أبعه فَكَذَا فَأعْتقهُ أَو دبره حنث قَالَت تزوجت عليَّ فَقَالَ كل امْرَأَة لي طَالِق طلقت هِيَ أَيْضا إلاّ فِي رِوَايَة عَن أبي يُوسُف وَإِن نوى غَيرهَا صدق ديانَة لَا قَضَاء، وَمن قَالَ: عليَّ الْمَشْي إِلَى بَيت الله أَو إِلَى الْكَعْبَة لزمَه حج

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست