اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 318
وَكَذَا الْوَصِيّ إِلَّا أنَّه لَا يقْتَصّ فِي النَّفس وَمن قتل وَله أَوْلِيَاء كبار وصغار فللكبار الاقتصاص من قَاتله قبل كبر الصغار خلافًا لَهما، وَلَو غَابَ أحد الْكِبَار ينْتَظر إِجْمَاعًا، وَمن قتل بحديدة المر اقْتصّ مِنْهُ أَن جرحه وَإِن بظهره أَو عَصَاهُ فَلَا وَعَلِيهِ الدِّيَة وَعِنْدَهُمَا
وَبَقَاء وَعِنْدَهُمَا إِنَّمَا يجب فِيمَا يبْقى سنة إِلَّا إِذا بلغ خَمْسَة أوسق والوسق سِتُّونَ صَاعا وَمَا لَا يوسق فَإِذا بلغت قِيمَته خَمْسَة أوسق من أدنى مَا يوسق يجب عِنْد أبي يُوسُف وَعند