responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 318
وَكَذَا الْوَصِيّ إِلَّا أنَّه لَا يقْتَصّ فِي النَّفس وَمن قتل وَله أَوْلِيَاء كبار وصغار فللكبار الاقتصاص من قَاتله قبل كبر الصغار خلافًا لَهما، وَلَو غَابَ أحد الْكِبَار ينْتَظر إِجْمَاعًا، وَمن قتل بحديدة المر اقْتصّ مِنْهُ أَن جرحه وَإِن بظهره أَو عَصَاهُ فَلَا وَعَلِيهِ الدِّيَة وَعِنْدَهُمَا

وَبَقَاء وَعِنْدَهُمَا إِنَّمَا يجب فِيمَا يبْقى سنة إِلَّا إِذا بلغ خَمْسَة أوسق والوسق سِتُّونَ صَاعا وَمَا لَا يوسق فَإِذا بلغت قِيمَته خَمْسَة أوسق من أدنى مَا يوسق يجب عِنْد أبي يُوسُف وَعند

الْفِعْل بالمحلوف عَلَيْهِ بِأَن كَانَ بأَمْره سَوَاء كَانَ ملكه أَولا وَمثله الشِّرَاء وَالْإِجَارَة والصياغة وَالْبناء وعَلى الْعين كَانَ بِعْت ثوبا لَك يَقْتَضِي اختصاصها بِهِ بِأَن كَانَ ملكه سَوَاء أمره أَولا (وَكَذَا دُخُولهَا) على الضَّرْب وَالْأكل وَالشرب وَالدُّخُول وَإِن نوى غَيره

وَمَا أعطَاهُ العَبْد لأجل الثّمن للْمولى، وَإِذا قَالَ الْوَكِيل لمن وَكله بشرَاء عبد اشْتريت لَك عبدا فَمَاتَ وَقَالَ الْمُوكل اشْتَرَيْته لنَفسك فَالْقَوْل للْمُوكل إِن لم يكن دفع الثّمن وإلاَّفللوكيل، وللوكيل طلب الثّمن من الْمُوكل وإنْ لم يَدْفَعهُ إِلَى البَائِع وَحبس المُشْتَرِي

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست