اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 301
وَإِن رَجَعَ الْكل فعلى الرجل سدس وعليهن خَمْسَة أَسْدَاس، وَعِنْدَهُمَا عَلَيْهِ نصف وعليهن نصف، وَإِن شهد رجلَانِ وَامْرَأَة فَرَجَعُوا فالغرم على الرجلَيْن خَاصَّة وَلَا يضمن رَاجع شهد بِنِكَاح بِمهْر مُسَمّى عَلَيْهَا أَو عَلَيْهِ إلاَّ مَا زَاد على مهر الْمثل وَلَا من شهد بِطَلَاق بعد
وَالْعشر وَالْخَرَاج وَالْكَفَّارَات وَالنّذر وَصدقَة الْفطر وَتسقط الزَّكَاة بِهَلَاك المَال بعد الْحول وَإِن هلك بعضه سَقَطت حِصَّته وَيصرف الْهَالِك إِلَى الْعَفو أَو لَا ثمَّ إِلَى نِصَاب يَلِيهِ ثمَّ وَثمّ عِنْد الإِمَام وَعند أبي يُوسُف يصرف بعد الْعَفو الأول إِلَى النصب شايعاً وَالزَّكَاة تتَعَلَّق بالنصاب دون الْعَفو وَعند مُحَمَّد بهما فَلَو هلك بعد الْحول أَرْبَعُونَ من ثَمَانِينَ شَاة تجب