شَاة كَامِلَة، وَعند مُحَمَّد نصف شَاة وَلَو هلك خَمْسَة عشر من أَرْبَعِينَ بَعِيرًا تجب بنت مَخَاض وَعند أبي يُوسُف خَمْسَة وَعِشْرُونَ جزأً من سِتَّة وَثَلَاثُونَ من بنت لبون وَعند مُحَمَّد نصف بنت لبون وَثمنهَا وَيَأْخُذ السَّاعِي الْوسط لَا الْأَعْلَى وَلَا الْأَدْنَى وَلَو أَخذ الْبُغَاة زَكَاة السوائم أَو الْعشْر
الدُّخُول وَيضمن فِي الطَّلَاق قبل الدُّخُول نصف الْمهْر. وَفِي البيع مَا نقص عَن قيمَة الْمَبِيع، وَفِي الْعتْق الْقيمَة وَفِي الْقصاص الدِّيَة فَقَط وَيضمن الْفَرْع إنْ رَجَعَ لَا الأَصْل إنْ
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 302