responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 300
شهد ثَلَاثَة وَرجع وَاحِد لَا يضمن، فَإِن رَجَعَ آخر ضمنا نصفا وَإِن شهد رجل وَامْرَأَتَانِ فَرَجَعت وَاحِدَة ضمنت ربعا وَإِن رجعتا ضمنتا نصفا، وإنْ شهد رجل وَعشر نسْوَة فَرجع ثَمَان لَا يضمن شَيْئا فَإِن رجعت أُخْرَى ضمن التسع ربعا وَإِن رَجَعَ الْعشْر ضمن نصفا،

فَالْقَوْل للْمُسْتَعِير، وَلَو اخْتلفَا فِي قدر مَا أمره بِالرَّهْنِ بِهِ فللمعير وَجِنَايَة الرَّاهِن على الرَّهْن مَضْمُونَة، وَكَذَا جِنَايَة الْمُرْتَهن عَلَيْهِ فَيسْقط من دينه بِقَدرِهَا، وَجِنَايَة الرَّهْن عَلَيْهِمَا وعَلى مَا لَهما هدر خلافًا لَهما فِي الْمُرْتَهن، وَلَو رهن عبدا يُسَاوِي ألفا بِأَلف مُؤَجّلَة

يبلغ نصيب كل مِنْهُمَا نِصَابا وَمن وَجب عَلَيْهِ سنّ وَلم يُوجد عِنْده دفع أدنى مِنْهُ مَعَ الْفضل أَو أَعلَى مِنْهُ وَأخذ الْفضل وَقيل الْخِيَار للساعي وَيجوز دفع الْقيم فِي الزَّكَاة

يَحْنَث بشربه مِنْهَا بِإِنَاء مَا لم يكرع خلافًا لَهما وَإِن قَالَ من مَاء دجلة حنث بِالْإِنَاءِ اتِّفَاقًا وَكَذَا فِي الْجب والبئر وَفِي الْإِنَاء بِعَيْنِه وَإِمْكَان الْبر شَرط صِحَة الْحلف خلافًا لأبي يُوسُف فَمن حلف ليشربن مَاء هَذَا الْكوز الْيَوْم وَلَا مَاء فِيهِ أَو كَانَ فصب قبل مضيه لَا

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست