responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 299
مدعاه دينا كَانَ أَو عينا فَإِن رَجَعَ أَحدهمَا ضمن نصفا وَالْعبْرَة لمن بَقِي لَا لمن رَجَعَ، فَإِن

الْفجْر وَفِي إِن أكلت أَو شربت أَو لبست أَو كلمت أَو تزوجت أَو خرجت وَنوى معينا لَا يصدق وَلَو زَاد طَعَاما أَو شرابًا وَنَحْوه صدق ديانَة لَا قَضَاء، وَفِي لَا يشرب من دجلة لَا

فِيهَا وَاحِدَة مِنْهَا وَلَا فِي الْحَوَامِل والعوامل والعلوفة وَكَذَا فِي السَّائِمَة الْمُشْتَركَة إِلَّا أَن

وَافق وَهلك عِنْد مرتهنه صَار مُسْتَوْفيا دينه أَو قدر قيمَة الرَّهْن لَو أقل من الدّين وطالب راهنه بباقيه وَوَجَب للْمُعِير على الْمُسْتَعِير مثل الدّين أَو قدر الْقيمَة، وَلَو هلك عِنْد الْمُسْتَعِير قبل الرَّهْن أَو بعد فكه لَا يضمن، وَإِن كَانَ قد اسْتعْمل من قبل، وَلَو أَرَادَ الْمُعير افتكاك الرَّهْن بِقَضَاء دين الْمُرْتَهن من عِنْده فَلهُ ذَلِك وَيرجع بِمَا أدّى على الرَّاهِن وَلَو قَالَ الْمُسْتَعِير هلك فِي يَدي قبل الرَّهْن أَو بعد الفكاك وَادّعى الْمُعير هَلَاكه عِنْد الْمُرْتَهن

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست