responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 287
بِإِذْنِهِ لَو أذن لَهَا فِيهِ مَتى شَاءَت ثمَّ نهاها فَخرجت لَا يَحْنَث عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَلَو أَرَادَت الْخُرُوج فَقَالَ إِن خرجت أَو ضرب العَبْد فَقَالَ: إِن ضربت تقيد الْحِنْث بِالْفِعْلِ فَوْرًا فَلَو لَبِثت ثمَّ فعلت لَا يَحْنَث قَالَ لآخر اجْلِسْ فتغد معي فَقَالَ إِن تغديت

اتِّفَاقًا وَكَذَا مائَة وَمِائَة وَعشرَة وطلقة وطلقة وَنصف. وَلَو شَهدا بِأَلف أَو بقرض ألف، وَقَالَ أَحدهمَا قضى مِنْهَا كَذَا قبلت على الْألف لَا على الْقَضَاء مَا لم يشْهد بِهِ آخر وَيَنْبَغِي لمن علمه أَن لَا يشْهد حَتَّى يقر الْمُدَّعِي بِهِ وَلَو شَهدا بقتْله زيدا يَوْم النَّحْر بِمَكَّة وآخران بقتْله إِيَّاه فِيهِ بكوفة ردتا، فإنْ قضى بِإِحْدَاهُمَا أَولا بطلت الْأَخِيرَة وَلَو شَهدا بِسَرِقَة بقرة

عَبْدَيْنِ بِأَلف، فَلَيْسَ لَهُ أَخذ أَحدهمَا بِقَضَاء حِصَّته كَالْبيع وَلَو رهن عينا عِنْد رجلَيْنِ، صَحَّ وَكلهَا رهن لكل مِنْهُمَا، والمضمون على كل حِصَّة دينه، فَإِن تهايأ فِي حفظهَا فَكل فِي نوبَته كالعدل فِي حق الآخر فَإِن قضى دين أَحدهمَا فَكلهَا رهن عِنْد الآخر، وَلَو رهن

قدر دينه وَلَا فِي مَال ضمار وَهُوَ الْمَفْقُود والساقط فِي الْبَحْر وَالْمَغْصُوب لَا بَيِّنَة عَلَيْهِ

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست