responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 288
وَاخْتلفَا فِي لَوْنهَا قطع، وَإِن اخْتلفَا فِي الذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة لَا، وَعِنْدَهُمَا لَا يقطع فيهمَا وَفِي الْغَصْب لَا تقبل اتِّفَاقًا وَلَو شهد وَاحِد بِالشِّرَاءِ أَو الْكِتَابَة بِأَلف وَالْآخر بِأَلف وَمِائَة ردَّتْ،

فَكَذَا لَا يَحْنَث بالتغدي لَا مَعَه وَلَو فِي ذَلِك الْيَوْم إلاّ إِن قَالَ إِن تغديت الْيَوْم وَفِي لَا يركب دَابَّة فلَان فَركب دَابَّة عبد لَهُ مَأْذُون لَا يَحْنَث إلاّ إِن نَوَاه وَهُوَ غير مُسْتَغْرق بِالدّينِ وَعند أبي يُوسُف يَحْنَث مُطلقًا إِن نَوَاه وَعند مُحَمَّد يَحْنَث مُطلقًا وَإِن لم يُنَوّه.

اثْنَان من واحدٍ صَحَّ وَله أنْ يمسِكهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي جَمِيع حَقه مِنْهُمَا، وَلَو ادّعى كل من اثْنَيْنِ أنَّ هَذَا رهن هَذَا الشَّيْء مِنْهُ وَقَبضه وبرهنا عَلَيْهِ بَطل برهانهما، وَلَو بعد موت الرَّاهِن، قبلا وَيحكم بِكَوْن الرَّهْن مَعَ كل رهنا بِحقِّهِ.

ومدفون فِي بَريَّة نسي مَكَانَهُ وَمَا أَخذ مصادرة وَدين كَانَ قد جحد وَلَا بَيِّنَة عَلَيْهِ بِخِلَاف دين على مقرّ ملي أَو مُعسر أَو مُفلس أَو جَاحد عَلَيْهِ بَيِّنَة أَو علم بِهِ قاضٍ خلافًا لمُحَمد فِي الْمُفلس وَبِخِلَاف مَا دفن فِي الْبَيْت، وَنسي مَكَانَهُ وَفِي المدفون فِي الأَرْض أَو الْكَرم

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست