responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 286
مائَة أَو طَلْقَة وَالْآخر بِأَلفَيْنِ أَو بمائتين أَو بطلقتين أَو ثَلَاث، وَعِنْدَهُمَا تقبل على الْأَقَل، وَلَو شهد أَحدهمَا بِأَلف وَالْآخر بِأَلف وَمِائَة وَالْمُدَّعِي يَدعِي الْأَكْثَر قبلت على الْألف

ملكا تَاما فَلَا تجب على مَجْنُون وَلَا صبي وَلَا مكَاتب وَلَا مديون مطَالب من الْعباد فِي

مَانع من مرض أَو سُلْطَان حنث، وَلَو نوى الْحَقِيقَة صدق ديانَة لَا قَضَاء فِي الْمُخْتَار وَلَا تخرج إلاّ بِإِذْنِهِ شَرط الْإِذْن لكل خُرُوج وَفِي إلاّ إِن آذن يَكْفِي الْإِذْن مرّة وَفِي لَا تخرج إلاّ

يُعْطي بِالثّمن رهنا بِعَيْنِه أَو كَفِيلا بِعَيْنِه صَحَّ اسْتِحْسَانًا، فَإِن امْتنع عَن اعطائه لَا يجْبر، وَللْبَائِع فسخ البيع إلاَّ إِن دفع الثّمن حَالا أَو قيمَة الرَّهْن رهنا، وَمن شرى شَيْئا وَقَالَ لبَائِعه أمسك هَذَا حَتَّى أُعْطِيك الثّمن فَهُوَ رهن، وَعند أبي يُوسُف وَدِيعَة، وَلَو رهن

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست