responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 171
(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)
من سبقه حدث فِي الصَّلَاة تَوَضَّأ وَبنى والاستيناف أفضل وَإِن كَانَ إِمَامًا جر آخر

أسنهم وَلَا حق لأمة وَأم ولد فِي الْحَضَانَة قبل الْعتْق والذمية أَحَق بِوَلَدِهَا الْمُسلم مَا لم يخف عَلَيْهِ ألف الْكفْر وَلَيْسَ للْأَب أَن يُسَافر بولده حَتَّى يبلغ حد الإستغناء وَلَا للْأُم إلاّ

وَلَو قَالَ: أَعْطِنِي بِهِ نصف دِرْهَم فلوس وَنصفا إِلَّا حبّة صَحَّ فِي الْكل وَالنّصف إِلَّا حبّة بِمثلِهِ، والفلوس بِالْبَاقِي.

الْجذع من الضَّأْن والثني فَصَاعِدا من الْجَمِيع وَتجوز الْجَمَّاء والخصى والنولاء والجرباء السمينة لَا العميان والعوراء والعجفاء الَّتِي لَا تنقي والعرجاء الَّتِي لَا تمشي إِلَى المنسك، وَلَا مَقْطُوعَة الْيَد أَو الرجل وذاهبة أَكثر الْعين أَو الْأذن، أَو أَكثر الذَّنب أَو

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست