الألية. وَفِي ذهَاب النّصْف رِوَايَتَانِ، وَتجوز إِن ذهب أقل مِنْهُ وَقيل إنْ ذهب أَكثر من الثُّلُث لَا تجوز، وَقيل: إنْ ذهب الثُّلُث لَا يجوز. وَلَا يضر تعيبها من اضطرابها عِنْد
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 172