responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 170
وأولها أفضلهَا وَكره الذّبْح لَيْلًا فَإِن فَاتَ وَقتهَا قبل ذَبحهَا لزم التَّصَدُّق بِعَين الْمَنْذُورَة حَيَّة، وَكَذَا مَا شراها فَقير للتضحية والغني يتَصَدَّق بِقِيمَتِهَا شراها أَولا وَإِنَّمَا يجزىء فِيهَا

عَلَيْهَا فَإِن لم تكن امْرَأَة فَالْحق للعصبات على ترتيبهم لَكِن لَا تدفع صبية إِلَى عصبَة غير محرم كَابْن الْعم وَمولى الْعتَاقَة وَلَا فَاسق ماجن وَإِن اجْتَمعُوا فِي دَرَجَة فأورعهم أولى ثمَّ

قِيرَاط مِنْهَا وَلَو دفع إِلَى صيرفي درهما وَقَالَ: أَعْطِنِي بِنصفِهِ فُلُوسًا وبنصفه نصفا إِلَّا حبّة فسد البيع فِي الْكل وَعِنْدَهُمَا صَحَّ فِي الْفُلُوس وَلَو كرر أَعْطِنِي صَحَّ فِي الْفُلُوس إتفاقاً

علم أَن إِمَامه كَانَ مُحدثا أعَاد وَإِن اقتدي أُمِّي وقارىء بأمي فَسدتْ صَلَاة الْكل وَقَالا صَلَاة القاريء فَقَط وَلَو اسْتخْلف الإِمَام القاريء أُمِّيا فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَسدتْ.

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست