responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 16
صَحَّ فِي صَاع فَقَط إلاّ أنْ يُسَمِّي جُمْلَتهَا، وَللْمُشْتَرِي الْفَسْخ بِالْخِيَارِ وإنْ كيل أَو سمَّى

صَحَّ وَمضى عَلَيْهَا أَو عجز نَفسه، وَصَارَ مُدبرا فَإِن مضى عَلَيْهَا فَمَاتَ سَيّده مُعسرا يسْعَى فِي ثُلثي الْبَدَل أَو فِي ثُلثي قِيمَته وَعِنْدَهُمَا يسْعَى فِي الْأَقَل من ثُلثي كل مِنْهُمَا وَإِن أعتق مكَاتبه عتق وَسقط عَنهُ بدل الْكِتَابَة وَإِن كُوتِبَ على ألف مُؤَجل فَصَالح على نصفه حَالا صَحَّ. وَإِن مَاتَ مَرِيض كَاتب عبدا قِيمَته ألف على أَلفَيْنِ إِلَى سنة وَلَا مَال لَهُ غَيره وَلم تجز الْوَرَثَة أدّى العَبْد ثُلثي الْبَدَل حَالا وَالْبَاقِي إِلَى أَجله أَو رد رَقِيقا وَعند مُحَمَّد يُؤَدِّي

تَطْلِيقَة أَو سدسها أَو ربعهَا طلقت وَاحِدَة وَفِي أَنْت طَالِق ثَلَاثَة أَنْصَاف تَطْلِيقَتَيْنِ ثَلَاث وَفِي ثَلَاثَة أَنْصَاف تَطْلِيقَة ثِنْتَانِ وَقيل ثَلَاث وَفِي وَاحِدَة إِلَى ثِنْتَيْنِ أَو مَا بَين وَاحِدَة إِلَى

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست