responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 17
ثِنْتَيْنِ وَاحِدَة وَعِنْدَهُمَا ثِنْتَانِ وَفِي إِلَى ثَلَاث ثِنْتَانِ وَعِنْدَهُمَا ثَلَاث وَفِي وَاحِدَة فِي ثِنْتَيْنِ وَاحِدَة إِن لم ينْو شَيْئا أَو نوى الضَّرْب والحساب وَإِن نوى وَاحِدَة وثنتين أَو مَعَ ثِنْتَيْنِ فَثَلَاث وَفِي غير الْمَوْطُوءَة وَاحِدَة مثل وَاحِدَة وثنتين وَإِن نوى مَعَ ثِنْتَيْنِ فَثَلَاث فِيهَا أَيْضا وَفِي ثِنْتَيْنِ فِي ثِنْتَيْنِ ثِنْتَانِ وَإِن نوى الضَّرْب وَفِي قَوْله: أَنْت طَالِق من هُنَا إِلَى الشَّام وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَفِي أَنْت طَالِق بِمَكَّة أَو فِي مَكَّة تطلق فِي

جُمْلَتهَا فِي الْمجْلس بعد ذَلِك. وَمن بَاعَ قطيع غنم كل شَاة بدرهم لَا يَصح فِي شَيْء مِنْهَا، وَكَذَا لَو بَاعَ ثوبا كل ذِرَاع بدرهم. وَكَذَا كل مَعْدُود متفاوت وَعِنْدَهُمَا يَصح فِي الْكل فِي جَمِيع ذَلِك. وَإِن بَاعَ صبرَة على أَنَّهَا مائَة قفيز بِمِائَة دِرْهَم فَوجدت أقل أَو أَكثر

ثُلثي قِيمَته للْحَال وَالْبَاقِي إِلَى أَجله أَو يرد رَقِيقا وَإِن كَاتبه على ألف وَقِيمَته أَلفَانِ وَلم يجيزوا أدّى ثُلثي الْقيمَة للْحَال أَو رد إِلَى الرّقّ اتِّفَاقًا وَمثلهَا البيع وَإِن كَاتب حر عَن عبد بِأَلف وأدّى عَنهُ عتق وَلَا يرجع بِهِ عَلَيْهِ وإنْ قبل العَبْد فَهُوَ مكَاتب وَإِن كَاتب عبدا عَن

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست